طلب اللجوء (الحماية الدولية) في تركيا يقدّمه شخصيًا الأجنبي الذي يخشى الاضطهاد أو الضرر الجسيم إن عاد إلى بلده، إلى مديرية إدارة الهجرة في ولاية وجوده (6458 م. 65). لا موعد أخير في القانون، لكنه يُقدَّم خلال مدة معقولة. يصدر القرار خلال ستة أشهر على الأكثر من التسجيل (م. 78). وتُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من الرفض، و15 يومًا من عدم القبول أو التقييم المعجّل (م. 80).
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2026. أُعدّ هذا النص استنادًا إلى النص الساري المنشور على mevzuat.gov.tr لـ 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458)، بما في ذلك التعديلات التي أُدخلت عليه عام 2019 بالقانون رقم 7196، وإلى Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (اللائحة التنفيذية للقانون، ويُشار إليها فيما يلي بـ«اللائحة»)، وإلى الصفحات الرسمية لـ Göç İdaresi Başkanlığı (رئاسة إدارة الهجرة)، وأحكام Danıştay (مجلس الدولة التركي) و Anayasa Mahkemesi (المحكمة الدستورية التركية).
طلب الحماية الدولية (uluslararası koruma başvurusu)، وهو ما يُعرف عادةً بطلب اللجوء في تركيا، هو الطلب الذي يقدّمه شخصيًا الأجنبي الذي يخشى أن يتعرض للاضطهاد أو لضرر جسيم إذا عاد إلى بلده، إلى الولاية (valilik) التي يوجد فيها في تركيا، أي إلى İl Göç İdaresi Müdürlüğü (مديرية إدارة الهجرة في الولاية) (القانون رقم 6458، المادة 65/1). لا يحدد القانون يومًا أخيرًا لتقديم الطلب، لكنه يتوقع أن يُقدَّم خلال مدة معقولة (المادة 65/4). ويبقى مقدّم الطلب في تركيا، كقاعدة عامة، حتى صدور القرار النهائي؛ ويصدر القرار خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ التسجيل (المادة 78/1). ويمكن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية (idare mahkemesi) خلال 30 يومًا من التبليغ ضد قرار الرفض، وخلال 15 يومًا ضد قرارَي الطلب غير المقبول والتقييم المعجّل (المادة 80/1-ç).
من يحق له طلب اللجوء في تركيا؟ الفرق بين الأوضاع الثلاثة
يطلق القانون اسم «الحماية الدولية» (uluslararası koruma) على الأوضاع الثلاثة معًا: mülteci (اللاجئ)، و şartlı mülteci (اللاجئ المشروط)، و ikincil koruma (الحماية الفرعية) (المادة 3/1-r). ولا تحدد جنسيتُك الوضعَ الذي سيُمنح لك، بل يحدده الخطر الذي تواجهه أنت شخصيًا وسببُ هذا الخطر.
| الوضع | لمن يُمنح | البقاء في تركيا | العمل | السند |
|---|---|---|---|---|
| اللاجئ (mülteci) | الشخص الذي يخشى، لأسباب مبررة، أن يتعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيه السياسي، نتيجة أحداث وقعت في الدول الأوروبية | ما دام الوضع قائمًا؛ ووثيقة الهوية تحل محل إذن الإقامة | منذ لحظة الحصول على الوضع | م. 61، م. 83/2، م. 89/4-b |
| اللاجئ المشروط (şartlı mülteci) | الشخص الذي يخشى الاضطهاد لأحد الأسباب الخمسة نفسها، لكن الأحداث التي عاشها وقعت خارج الدول الأوروبية | إلى أن يُعاد توطينه في بلد ثالث | طلب إذن عمل بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحماية | م. 62، م. 89/4-a |
| الحماية الفرعية (ikincil koruma) | الشخص الذي لا يُعدّ لاجئًا ولا لاجئًا مشروطًا، لكنه إذا أُعيد سيواجه عقوبة الإعدام، أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، أو تهديدًا جديًا لشخصه بسبب العنف العشوائي في نزاع مسلح | ما دام الوضع قائمًا؛ ووثيقة الهوية تحل محل إذن الإقامة | منذ لحظة الحصول على الوضع | م. 63، م. 83/2، م. 89/4-b |
الدول الأوروبية هي الدول الأعضاء في Avrupa Konseyi (مجلس أوروبا) والدول الأخرى التي يحددها رئيس الجمهورية (المادة 3/1-b). وبحسب إدارة الهجرة، قبلت تركيا اتفاقية جنيف لعام 1951 (1951 Cenevre Sözleşmesi) مع تحفظ جغرافي؛ ولذلك فإن من يفرّ من أحداث وقعت خارج أوروبا يحصل على وضع اللاجئ المشروط لا وضع اللاجئ، حتى لو استوفى الشروط الواردة في الاتفاقية. باختصار، الإجراء المعروف في تركيا باسم «mülteci başvurusu» («طلب اللجوء» كما يُقال عادةً) هو قانونًا طلب حماية دولية؛ والوضعان الممكنان لمن يأتي من خارج أوروبا هما اللاجئ المشروط والحماية الفرعية.
الوضع يُمنح حسب خطرك الشخصي لا حسب جنسيتك
يصدر القرار لكل شخص على حدة؛ وتُقيَّم الظروف العامة في بلد المنشأ مع ظروفك الشخصية معًا (المادة 78/2-3). وإذا انتُهي إلى أنك تستطيع العيش بأمان في منطقة من بلدك وأنك تستطيع الوصول إليها بأمان، فقد يُقرَّر أنك لست بحاجة إلى الحماية (المادة 78/4). وبحسب المحكمة الدستورية، يقع العبء أولًا على مقدّم الطلب: عليك أن تشرح بشكل معقول ما هو الخطر، وأن تقدّم المعلومات والوثائق التي تدعمه؛ فإذا فعلت ذلك وجب على الإدارة والمحكمة أن تبحثا الخطر الحقيقي بالتفصيل. وقد عدّت المحكمة رفضَ دعوى الترحيل المرفوعة من مقدّم طلب روى ادعاء سوء المعاملة بصورة متسقة، دون إجراء هذا البحث، انتهاكًا لحظر سوء المعاملة (Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru, B. 2021/32172, T. 18.12.2024؛ و Bireysel Başvuru هو الطلب الفردي إلى المحكمة الدستورية، و B. رقم الطلب، و T. تاريخ الحكم).
بعض الأشخاص يُستبعدون من الحماية حتى لو استوفوا الشروط؛ ومنهم مثلًا من توجد قناعة جدية بأنه ارتكب الأفعال الواردة في الفقرة 1(F) من الاتفاقية، أو من يتمتع حاليًا بحماية إحدى منظمات الأمم المتحدة غير Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واختصارها بالتركية BMMYK وبالإنجليزية UNHCR) (المادة 64/1). ومن توجد قرائن جدية على أنه يشكّل خطرًا على النظام العام أو الأمن العام يُستبعد من الحماية الفرعية (المادة 64/5).
كيف تقدّم طلب اللجوء في تركيا؟ الخطوات بالترتيب
- اذهب بنفسك إلى المكان الصحيح. يُقدَّم الطلب شخصيًا إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية التي توجد فيها (المادة 65/1)؛ ولا يجوز للمحامي أو الممثل القانوني أن يقدّم الطلب نيابةً عنك (اللائحة، المادة 65/1). وبحسب صفحة الأسئلة الشائعة لدى إدارة الهجرة، فإن مكان التقديم في إسطنبول هو Kumkapı Koordinasyon Merkezi (مركز التنسيق في كومكابي). والطلب المقدَّم إلى الشرطة (polis) أو الدرك (jandarma) عند المعبر الحدودي أو داخل البلاد يُبلَّغ فورًا إلى الولاية (المادة 65/2).
- اشرح سبب مجيئك. تؤخذ إفادتك بلغة تستطيع التعبير بها عن نفسك؛ فاذكر في هذه المرحلة لماذا لا تستطيع العودة إلى بلدك وما احتياجك الخاص (كالحمل أو المرض أو كونك ضحية عنف) (اللائحة، المادة 65/3). وإذا طلبت ذلك يُوفَّر لك مترجم (المادة 70/2).
- سجّل طلبك. أعطِ بيانات هويتك بشكل صحيح، وسلّم جواز سفرك وهويتك ووثائق سفرك (المادة 69/2). وفي التسجيل تُسأل عن سبب مغادرتك بلدك، وما عشته في الطريق، وكيف دخلت تركيا ومن أي طريق، وهل قدّمت طلب حماية في بلد آخر (المادة 69/4). وتُعطى لك نسخة من استمارة التسجيل التي وقّعتها؛ فاحتفظ بها (اللائحة، المادة 70/7).
- استمع إلى المعلومات التي تُشرح لك. أثناء التسجيل تُشرح لك حقوقك والتزاماتك وإجراءات الاعتراض ومهله (المادة 70/1)؛ ويُبلَّغ لك في هذه المرحلة أيضًا تاريخ المقابلة ومكانها (المادة 69/5).
- استلم وثيقة هويتك. عند اكتمال التسجيل تُصدر لك ولأفراد أسرتك الذين جاؤوا معك Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi (وثيقة هوية طالب الحماية الدولية) (المادة 76/1).
- اذهب إلى الولاية المحددة لك. تُحدَّد الولاية التي ستعيش فيها؛ فتذهب إليها خلال المدة المحددة وتسجّل عنوانك (اللائحة، المادة 72؛ القانون، المادة 71/2).
- احضر المقابلة وانتظر القرار. تُجرى المقابلة خلال 30 يومًا من التسجيل؛ ويصدر القرار خلال ستة أشهر على الأكثر من التسجيل (المادة 75/1، المادة 78/1).
وثيقة هوية طالب الحماية الدولية: مدتها وتجديدها
تحمل هذه الوثيقة رقم هوية الأجنبي (yabancı kimlik numarası) الخاص بك، ولا تخضع لأي رسم، وتحل محل إذن الإقامة (ikamet izni) (المادة 76/1، المادة 76/4). وقد ترك القانون مدة صلاحية الوثيقة وتمديدها للوزارة. وبحسب صفحة الوثائق لدى إدارة الهجرة، فإن مدة الوثيقة سنة واحدة، وإذا لم يُبتّ في الطلب تُجدَّد لمدة سنة واحدة في كل مرة.
هل توجد مهلة لتقديم طلب اللجوء في تركيا؟ قاعدة «المدة المعقولة»
لا يضع القانون عددًا من الأيام لتقديم الطلب؛ وتوضح إدارة الهجرة أيضًا أنه لا توجد مهلة محددة للتقديم، لكن يجب أن يُقدَّم الطلب خلال مدة يمكن عدّها معقولة في إطار قواعد حسن النية. ومن يتقدم من تلقاء نفسه خلال مدة معقولة ويشرح السبب الوجيه لدخوله أو بقائه غير القانوني، لا تُتخذ بحقه إجراءات جزائية بسبب هذا الدخول أو البقاء (المادة 65/4). وتنظّم اللائحة الوجه المقابل لذلك أيضًا: من لا يستطيع أن يستند في دخوله أو بقائه غير القانوني إلى سبب وجيه تُطبَّق عليه الإجراءات الجزائية، ويُقيَّم لكل شخص على حدة ما إذا كانت المدة المعقولة قد انقضت أم لا (اللائحة، المادة 65/4-5).
وللتأخير نتيجة أخرى أيضًا. فالطلب الذي يُقدَّر أنه قُدِّم فقط لتأجيل أو منع تنفيذ قرار سيُبعدك عن تركيا يُدرس بالإجراء المعجّل (hızlandırılmış değerlendirme) (المادة 79/1-d). وإذا نشأ الخطر بعد وصولك إلى تركيا، فاشرح ذلك بوضوح في طلبك، واذكر متى علمت به.
هل يمكن ترحيلي بعد تقديم طلب اللجوء في تركيا؟
القاعدة لا، لكن هذه القاعدة ليست مطلقة. فالشخص الذي تُعالج معاملته في إطار الحماية الدولية يُسمح له بالبقاء في تركيا حتى القرار النهائي (اللائحة، المادة 65/7)؛ ويستمر إذن البقاء أيضًا أثناء الاعتراض أو الدعوى (المادة 80/1-e). وتحظر المادة 4 من القانون إرسال أي شخص إلى مكان سيتعرض فيه للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية، أو تكون فيه حياته أو حريته مهددة بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو فئته الاجتماعية أو رأيه السياسي.
الاستثناء في المادة 54/2: فمقدّم الطلب وصاحب الوضع اللذان يُعدّان مرتبطين بمنظمة إرهابية أو بمنظمة إجرامية تسعى إلى الربح (المادة 54/1-b)، أو يشكّلان تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة (المادة 54/1-d)، أو مرتبطين بمنظمات إرهابية تعرّفها المنظمات الدولية (المادة 54/1-k)، يجوز اتخاذ قرار ترحيل (sınır dışı etme kararı) بحقهما في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. كما أن الطلب لا يوقف الإجراءات والتدابير والجزاءات القضائية والإدارية الأخرى المتخذة بحقك (المادة 65/5). ومهلة الدعوى ضد قرار ترحيل كهذا 7 أيام من التبليغ؛ وخلال مهلة الدعوى وأثناء نظرها لا تُرحَّل ما لم توافق على ذلك (المادة 53/3). وتفاصيل هذه الدعوى في دليلنا لرفع الديبورت وإلغاء قرار الترحيل، أما الحالات التي تمنع قرار الترحيل، مثل خطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المرض الخطير، فتشرحها مقالتنا عن المادة 55 من YUKK (اختصار القانون رقم 6458).
الطلب المقدَّم أثناء وجودك في مركز الترحيل (geri gönderme merkezi، واختصاره GGM) لا يطلق سراحك تلقائيًا؛ بل يُحال الطلب إلى التقييم المعجّل (المادة 79/1-ç). والحجز الإداري (idari gözetim) لمقدّم الطلب استثنائي ولا يجوز أن يتجاوز 30 يومًا (المادة 68/2، المادة 68/5). ولتفاصيل الطلب المقدَّم أثناء الحجز راجع مقالتنا عن طلب الحماية الدولية والحجز الإداري، ولطرق الخروج من المركز راجع دليلنا للخروج من مركز الترحيل (GGM).
في أي مدينة سأعيش؟ ولاية الإقامة والتوقيع والخروج من الولاية
لا يستطيع مقدّم الطلب أن يعيش في أي مدينة يريدها في تركيا. فبحسب القانون، يجوز أن يُفرض على مقدّم الطلب التزام بالإقامة في مركز الاستقبال والإيواء (kabul ve barınma merkezi) الذي يُحدَّد له، أو في مكان أو ولاية معينة، والتزام بالإبلاغ بالشكل وفي المواعيد المطلوبة (ويُسمّى في التطبيق «imza»، أي التوقيع) (المادة 71/1). وتحدد ولايةَ إقامتك رئاسةُ إدارة الهجرة (واسمها في القانون Göç İdaresi Genel Müdürlüğü، أي المديرية العامة لإدارة الهجرة) أو مديريةُ الولاية التي تفوّضها، مع مراعاة طلبك وحالتك الصحية وأقاربك والقدرة الاستيعابية للولايات (اللائحة، المادة 72/1، المادة 110/1).
تقديم طلبك في إسطنبول لا يعني أنك ستبقى في إسطنبول. ففي الطلبات المقدَّمة خارج الولايات التابعة (uydu iller)، يُسمح لك بالبقاء في عنوان محدد في الولاية التي قدّمت فيها الطلب إلى أن تُحدَّد ولاية إقامتك (اللائحة، المادة 66/3). وإذا لم تذهب إلى الولاية المحددة لك خلال المدة المحددة، يُقرَّر اعتبار طلبك مسحوبًا (اللائحة، المادة 72/2).
- التوقيع: عدم الوفاء بواجب الإبلاغ ثلاث مرات متتالية دون عذر يؤدي إلى اعتبار الطلب مسحوبًا (المادة 77/1-ç).
- الخروج من الولاية: عند الحاجة يجوز لمديرية الولاية أن تمنح إذنًا بالخروج من الولاية لمدة تصل إلى 30 يومًا؛ ويجوز تمديد الإذن مرة واحدة لمدة تصل إلى 30 يومًا، وما بعد ذلك تقرره الرئاسة (اللائحة، المادة 91/1-3). ومغادرة الولاية دون إذن أو عدم العودة بعد انتهاء الإذن يؤدي إلى اعتبار الطلب مسحوبًا (المادة 77/1-ç؛ اللائحة، المادة 91/4).
- تغيير الولاية: يمكنك أن تطلب تغيير الولاية بسبب القرابة أو الصحة أو لسبب آخر (اللائحة، المادة 110/5)؛ وبحسب إدارة الهجرة تُقدَّم العريضة إلى المديرية في الولاية المسجّل فيها، وتلك المديرية هي التي تقرر.
- العنوان: أنت ملزم بالتسجيل في نظام تسجيل العناوين (adres kayıt sistemi) والإبلاغ عن عنوانك (المادة 71/2)؛ وتبلّغ عن تغيّر العنوان والهوية والحالة المدنية خلال 20 يوم عمل (المادة 90/1-c).
ويجوز أيضًا أن يُفرض على الحاصلين على وضع اللاجئ المشروط أو الحماية الفرعية التزامٌ بالإقامة في ولاية معينة وبالإبلاغ، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام (المادة 82/1). وبحسب اللائحة، يجوز أن تحدد الرئاسة ولاية هؤلاء الأشخاص، أو أن يختار الشخص من بين الولايات المحددة (اللائحة، المادة 110/2).
حقوق طالب اللجوء في تركيا: الصحة والتعليم والمساعدات
يحصل مقدّم الطلب أثناء انتظار القرار على الخدمات الأساسية؛ وتسير هذه الحقوق جنبًا إلى جنب مع التزامات الإبلاغ.
| المجال | ما الذي يُقدَّم وما الذي يُطلب | السند |
|---|---|---|
| الصحة | من لا يملك تأمينًا صحيًا ولا قدرة على الدفع يكون مشمولًا بالتأمين الصحي العام (genel sağlık sigortası) لمدة سنة واحدة من التسجيل. ولا يُشترط حد السنة الواحدة لدى أصحاب الاحتياجات الخاصة ومن تراه الوزارة مناسبًا. ومن يصدر بحقه قرار سلبي بشأن طلبه يُخرَج من نطاق التأمين. | م. 89/3-a (معدّلة بالقانون 7196 عام 2019) |
| التعليم | تستفيد أنت وأفراد أسرتك من التعليم الابتدائي والثانوي. وإذا قُبلت في الجامعة يمكنك الدراسة دون إذن إقامة طالب، بالوثيقة التي تُثبت وضعك. | م. 89/1؛ اللائحة م. 105 |
| المساعدة الاجتماعية والمخصص المالي | يجوز تيسير وصول المحتاجين إلى المساعدات والخدمات الاجتماعية. ويجوز منح مخصص مالي (harçlık) لمن تثبت حاجته؛ أما مقدّمو الطلبات غير المقبولة وطلبات التقييم المعجّل فهم خارج نطاق المخصص المالي. | م. 89/2، م. 89/5 |
| المترجم والمحامي | يُوفَّر مترجم في مراحل الطلب والتسجيل والمقابلة. ومن لا يستطيع دفع أتعاب المحامي يُوفَّر له محامٍ عن طريق المساعدة القضائية (adli yardım) في طلباته أمام القضاء. | م. 70/2، م. 81 |
| التزامات الإبلاغ | تبلّغ عن وضعك في العمل ودخلك وأموالك المنقولة وغير المنقولة خلال 30 يومًا؛ وعن تغيّر العنوان والهوية والحالة المدنية خلال 20 يوم عمل. | م. 90/1 |
يجوز تقييد حقوق من لا يلتزم بالتزاماته ومن صدر بحقه قرار سلبي بشأن طلبه، باستثناء التعليم والصحة الأساسية؛ ويصدر قرار التقييد بشكل فردي ويُبلَّغ كتابيًا (المادة 90/2).
هل يحق لطالب اللجوء العمل في تركيا؟
نعم، لكن ليس فورًا. يجوز لمقدّم الطلب وللاجئ المشروط أن يتقدّما بطلب إذن عمل أو إعفاء من إذن العمل بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحماية الدولية (6458 المادة 89/4-a؛ 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu [قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735] المادة 17/1). ويُشترط عند منح هذا الإذن رأي إيجابي من İçişleri Bakanlığı (وزارة الداخلية)، وإذن العمل الساري لا يمنح حقًا مطلقًا في البقاء في تركيا (6735 المادة 17/2-3). وإذا سُحب طلبك أو اعتُبر مسحوبًا أو انتهى وضعك، يُلغى إذن العمل (6735 المادة 17/5-a).
أما صاحب وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية فيستطيع العمل لحسابه أو لدى الغير منذ لحظة حصوله على الوضع؛ ووثيقة هويته تحل محل إذن العمل ويُكتب ذلك على الوثيقة (المادة 89/4-b). ويُستثنى من ذلك الأعمال والمهن المغلقة أمام الأجانب. وللشروط العامة لإذن العمل وخطوات التقديم راجع دليلنا لإذن العمل في تركيا.
مقابلة اللجوء في تركيا: ماذا يحدث وكيف تستعد؟
المقابلة هي الأساس الفعلي للقرار. تُجرى معك بشكل فردي ومع مراعاة الخصوصية خلال 30 يومًا من تاريخ التسجيل، وتُتاح لك فيها فرصة التعبير عن نفسك على أفضل وجه (المادة 75/1). وإذا طلبت ذلك يجوز لمحاميك أن يحضر بصفة مراقب؛ وتشترط اللائحة لذلك طلبًا كتابيًا (المادة 75/1؛ اللائحة، المادة 82/1-b).
- أحضر الوثائق: أنت ملزم بتقديم جميع المعلومات والوثائق التي تدعم طلبك (المادة 75/2)؛ وتُطلب ترجمة الوثائق غير المكتوبة بالتركية (اللائحة، المادة 102/3).
- قل كل شيء في روايتك الأولى: لم يجد Danıştay متسقًا ادعاءَ الاضطهاد على أساس مذهبي الذي لم يُذكر في الطلب ولا في المقابلة وطُرح لأول مرة في مرحلة الدعوى؛ ولم يعدّ العداوة الشخصية مع الأقارب سببًا للاضطهاد، ووجد قرار الرفض موافقًا للقانون (Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2022/874, K. 2022/2589, T. 22.09.2022؛ و İdare Dava Daireleri Kurulu هي الهيئة العامة لدوائر الدعاوى الإدارية، و E. رقم الأساس، و K. رقم القرار).
- استمع إلى الاستمارة وصحّحها: في نهاية المقابلة تُقرأ عليك الاستمارة؛ وتُدوَّن فيها تصحيحاتك وإيضاحاتك ومعلوماتك الإضافية (اللائحة، المادة 86/3). وفي نهاية كل مقابلة يُحرَّر محضر وتُعطى لك نسخة منه (المادة 75/6).
- السرية: خلال مرحلة التقييم لا تُشارَك معلوماتك مع أي جهة في بلد منشئك (اللائحة، المادة 116/3).
- إذا لم تستطع الحضور: إذا تعذّر إجراء المقابلة يُحدَّد موعد جديد، ويجب أن تفصل بين الموعدين عشرة أيام على الأقل (المادة 75/4). ومن يتغيب عن المقابلة ثلاث مرات متتالية دون عذر يُعدّ طلبه مسحوبًا (المادة 77/1-b).
- الحالات الخاصة: تُمنح الأولوية لأصحاب الاحتياجات الخاصة، كالطفل غير المصحوب والحامل والشخص ذي الإعاقة وضحية التعذيب، وتُراعى أوضاعهم في المقابلة (المادة 3/1-l، المادة 67/1، المادة 75/3).
كم يستغرق طلب الحماية الدولية في تركيا؟
في التقييم العادي (olağan değerlendirme) يصدر القرار خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ التسجيل؛ وإذا تعذّر إصدار القرار خلال هذه المدة يُبلَّغ مقدّم الطلب بذلك (المادة 78/1)؛ وبحسب إدارة الهجرة تستمر عملية اتخاذ القرار في هذه الحالة. وفي المرحلة الأولى يُنظر في ما إذا كان الطلب غير مقبول، ثم في ما إذا كان سيُحال إلى الإجراء المعجّل (اللائحة، المادة 73).
| الإجراء | في أي حالات | المقابلة | القرار | السند |
|---|---|---|---|---|
| التقييم العادي | الطلبات التي لا تدخل في الإجراءين التاليين | خلال 30 يومًا من التسجيل | خلال 6 أشهر على الأكثر من التسجيل | م. 75/1، م. 78/1 |
| التقييم المعجّل (hızlandırılmış değerlendirme) | عدم التطرق إطلاقًا إلى المسائل التي تستوجب الحماية؛ تضليل الموظفين بوثائق مزورة أو بمعلومات مضللة؛ إتلاف وثيقة الهوية أو السفر بسوء نية؛ الخضوع للحجز الإداري تمهيدًا للترحيل؛ التقديم لمجرد تأجيل الإبعاد؛ تشكيل خطر على النظام العام أو الأمن العام أو سبق الترحيل لهذا السبب؛ إعادة التقديم بعد طلب اعتُبر مسحوبًا | خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ الطلب | خلال 5 أيام على الأكثر بعد المقابلة | م. 79/1-2 |
| الطلب غير المقبول (kabul edilemez başvuru) | تجديد الطلب نفسه دون تقديم مبرر مختلف؛ تقديم طلب منفصل دون سبب مبرر بعد إعطاء الموافقة على الطلب، أو بعد الرفض دون تقديم مبرر مختلف؛ القدوم من بلد اللجوء الأول أو من بلد ثالث آمن | تُجرى قبل القرار | لا مدة مستقلة في القانون | م. 72/1؛ اللائحة م. 74/1 |
لا يجوز دراسة طلبات الأطفال غير المصحوبين بالإجراء المعجّل؛ ويجوز إخراج الملفات التي سيستغرق فحصها وقتًا طويلًا من هذا الإجراء (المادة 79/3-4). والتقييم المعجّل لا يمنع الفحص المفصّل للطلب (اللائحة، المادة 80/2). ومن اعتُبر طلبه غير مقبول بسبب بلد اللجوء الأول أو البلد الثالث الآمن يجوز له البقاء في تركيا إلى أن يُرسَل إلى ذلك البلد؛ وإذا لم يقبله ذلك البلد تستمر إجراءات طلبه (المادة 73/1، المادة 74/1).
تعديل 2019: أعاد القانون رقم 7196 (RG 24.12.2019؛ و RG هي Resmî Gazete، أي الجريدة الرسمية) صياغة المادة 78/1 التي تنظم مدة القرار (اليوم: خلال ستة أشهر على الأكثر من التسجيل؛ ويجوز للرئاسة تفويض هذه الصلاحية إلى الولايات)، وحذف عبارة «سارية لمدة ستة أشهر» من هوية مقدّم الطلب وعبارة «سارية لمدد ثلاث سنوات» من هوية صاحب الوضع (المادة 76/1، المادة 83/1)، وقيّد التأمين الصحي العام بسنة واحدة (المادة 89/3-a)، وأضاف مغادرة تركيا إلى أسباب انتهاء الوضع (المادة 85/1-f). أما المادة 80 التي تنظم مهل الاعتراض والدعوى فلم يغيّرها هذا القانون.
رفض طلب اللجوء في تركيا: خلال كم يومًا وأين تعترض؟
يُبلَّغ القرار السلبي إليك أو إلى محاميك مع أسبابه الموضوعية وسنده القانوني؛ وإذا لم يكن لديك محامٍ تُشرح لك أيضًا إجراءات الاعتراض ومهله (المادة 78/6). وتسري المهلة من التبليغ، وتبدأ في اليوم التالي للتبليغ (المادة 80/1-ç؛ İYUK المادة 8/1، و İYUK اختصار İdari Yargılama Usulü Kanunu، أي قانون أصول المحاكمات الإدارية).
| القرار | الاعتراض الإداري | مهلة الدعوى | الجهة المختصة | مدة حكم المحكمة |
|---|---|---|---|---|
| الرفض في نهاية التقييم العادي والقرارات الأخرى (مثل اعتبار الطلب مسحوبًا أو انتهاء الوضع أو إلغائه) | اختياري: خلال 10 أيام من التبليغ إلى Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu (لجنة تقييم الحماية الدولية) (م. 80/1-a) | 30 يومًا من التبليغ | المحكمة الإدارية | لا مدة في القانون |
| قرار الطلب غير المقبول (م. 72) | لا يوجد؛ الطريق القضائي فقط | 15 يومًا من التبليغ | المحكمة الإدارية | 15 يومًا؛ والحكم قطعي (م. 80/1-d) |
| قرار التقييم المعجّل (م. 79) | لا يوجد؛ الطريق القضائي فقط | 15 يومًا من التبليغ | المحكمة الإدارية | 15 يومًا؛ والحكم قطعي (م. 80/1-d) |
| الحجز الإداري لمقدّم الطلب (م. 68) | لا يوجد | لا مدة في القانون | sulh ceza hâkimi (قاضي الصلح الجزائي) | 5 أيام؛ والقرار قطعي (م. 68/7)؛ وللإجراءات راجع مقالتنا عن الاعتراض على الحجز الإداري |
لا تعتمد على الاعتراض أمام اللجنة فتفوتك مهلة الدعوى. ينظم القانون الاعتراض أمام اللجنة خلال 10 أيام بصيغة «يجوز»؛ فهذا الطريق اختياري. وبحسب اللائحة، فإن الاعتراض أمام اللجنة لا يوقف مهلة رفع الدعوى؛ وإذا رُفعت دعوى في الوقت نفسه توقف اللجنة فحصها (اللائحة، المادة 101/3). أما المادة 115 من القانون، التي تنظم تشكيل اللجنة، فقد أُلغيت عام 2018 بالمرسوم بقوة القانون رقم 703 (KHK، أي Kanun Hükmünde Kararname)، ولا تتضمن صفحات الحماية الدولية لدى إدارة الهجرة معلومات عن اللجنة؛ ولم يمكن التحقق من نظام عمل اللجنة الحالي. والطريق الآمن هو اعتماد مهلة الدعوى البالغة 30 يومًا.
مهل رفع الدعوى مهل سقوط: فبعبارة Danıştay، مهلة الدعوى من النظام العام، والدعوى التي لا تُرفع في مهلتها تُرَدّ لفوات المهلة دون الدخول في الموضوع (Danıştay 6. Daire, E. 2021/6891, K. 2025/1707, T. 25.03.2025؛ İYUK المادة 15/1-b). ويكتفي القانون بعبارة «المحكمة الإدارية المختصة»؛ وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية في المكان الذي توجد فيه الجهة الإدارية التي أصدرت القرار (İYUK المادة 32/1). فتحقق من القرار المبلَّغ إليك: هل أصدرته الرئاسة أم الولاية بتفويض منها (المادة 78/1).
عند رفع دعوى ضد قرار الطلب غير المقبول (المادة 72) أو قرار اعتبار الطلب مسحوبًا (المادة 77)، يجوز للولاية أن تمنحك إذن إقامة إنسانية (insani ikamet izni) (المادة 46/1-ç)؛ وشروطه في مقالتنا عن إذن الإقامة الإنسانية.
ماذا يحدث بعد القرار النهائي؟
القرار النهائي (son karar) هو قرار الإدارة إذا لم يُسلك طريق الاعتراض أو الدعوى؛ وإذا رُفعت دعوى فهو الحكم القضائي الذي لا يقبل الطعن (المادة 3/1-ö). ومن رُفض طلبه، أو اعتُبر غير مقبول، أو اعتُبر مسحوبًا، أو انتهى وضعه، يُتخذ بحقه قرار ترحيل بعد القرار النهائي إذا لم يكن له حق في البقاء في تركيا بموجب حكم آخر من أحكام القانون (المادة 54/1-i). وبحسب إدارة الهجرة، يُقيَّم البقاء بعد الرفض النهائي وفق الأحكام العامة؛ ومن يحصل على حق آخر في البقاء يمكنه الاستمرار في البقاء. وتنص اللائحة أيضًا على جواز فرض منع الدخول (giriş yasağı) على من رُفض طلبه أو اعتُبر مسحوبًا (اللائحة، المادة 79/6). ولخيارات الإقامة بعد الرفض راجع دليلنا للإقامة في تركيا.
بعد الحصول على الوضع: الهوية ووثيقة السفر وانتهاء الحماية
تُصدر لمن مُنح الوضع وثيقة هوية تحمل رقم هوية الأجنبي؛ والوثيقة معفاة من الرسوم وتحل محل إذن الإقامة (المادة 83/1-2). وبحسب إدارة الهجرة، فإن مدة هذه الوثيقة ثلاث سنوات من تاريخ القرار، وتُجدَّد لمدة ثلاث سنوات في كل مرة إلى أن ينتهي الوضع أو يُلغى. ويُعطى اللاجئون وثيقة السفر المنصوص عليها في الاتفاقية؛ أما طلبات وثيقة السفر لأصحاب وضع اللاجئ المشروط والحماية الفرعية فتُقيَّم وفق المادة 18 من Pasaport Kanunu (قانون جوازات السفر) (المادة 84).
الوضع ليس دائمًا. فإذا عدت باختيارك إلى الاستفادة من حماية بلدك، أو عدت إلى بلدك باختيارك، أو زالت الظروف التي استوجبت الوضع زوالًا جوهريًا ودائمًا، ينتهي الوضع (المادة 85/1-a، ç، d؛ المادة 85/2). وبحسب الحكم الذي أضافه القانون رقم 7196، ومع مراعاة المادة 84 المتعلقة بوثيقة السفر، فإن مغادرتك تركيا باختيارك، أو استفادتك من حماية بلد ثالث، أو قبولك في بلد ثالث لإعادة التوطين أو لأسباب إنسانية، أو خروجك إلى بلد ثالث، كل ذلك ينهي الوضع أيضًا (المادة 85/1-f). أما الوضع الذي حُصل عليه بوثائق مزورة أو بالاحتيال أو بإخفاء الحقائق فيُلغى (المادة 86/1-a).
الحماية الدولية ليست طريقًا إلى الجنسية: لا يوجد في القانون رقم 6458 حكم يربط الوضع بالجنسية، ولا يُمنح اللاجئ واللاجئ المشروط وصاحب الحماية الفرعية حقَّ الانتقال إلى إذن الإقامة طويلة الأمد (uzun dönem ikamet izni) (المادة 42/2).
إعادة التوطين في بلد ثالث من تركيا
يُسمح للاجئ المشروط بالبقاء في تركيا إلى أن يُعاد توطينه في بلد ثالث (المادة 62/1). وتجري إجراءات إعادة التوطين بتنسيق من رئاسة إدارة الهجرة؛ ويمنح إذنَ الخروج إلى البلد الثالث الرئاسةُ أو الولايةُ التي تفوّضها (اللائحة، المادة 94). وتذكر إدارة الهجرة أن هذه الإجراءات تُنفَّذ بالتعاون مع BMMYK (UNHCR).
- بحسب صفحة المساعدة الخاصة بتركيا لدى BMMYK، فإن إعادة التوطين ليست حقًا، وليست عملية تقوم على تقديم طلب؛ بل تُدرس ملفات الأشخاص الأكثر هشاشة الذين تُحيلهم إدارة الهجرة.
- لا يستطيع الشخص اختيار البلد الذي سيذهب إليه؛ والقرار النهائي لا تتخذه BMMYK بل البلد الذي يقبل الشخص. وقد تستغرق العملية أشهرًا أو أكثر من سنة، والدعوة إلى مقابلة إعادة التوطين غير مضمونة.
- خدمات BMMYK وشركائها مجانية؛ ومن يَعِد بإعادة التوطين مقابل المال محتال.
- القبول في بلد ثالث أو الخروج إليه في إطار إعادة التوطين ينهي الوضع في تركيا (المادة 85/1-f).
أخطاء شائعة حول اللجوء في تركيا
- «بعد تقديم الطلب لا يمكن ترحيلي في أي حال.» خطأ؛ ففي حالات المادة 54/2 يجوز اتخاذ قرار الترحيل في أي مرحلة.
- «الحماية الدولية تؤدي إلى الجنسية.» لا؛ فأصحاب الوضع لا يستطيعون حتى الانتقال إلى إذن الإقامة طويلة الأمد (المادة 42/2).
- «الوضع يُمنح حسب الجنسية.» القرار فردي (المادة 78/2-3)؛ وقد يحصل شخصان من البلد نفسه على نتيجتين مختلفتين.
- «مقدّم الطلب يعيش في المدينة التي يريدها.» الإدارة هي التي تحدد ولاية الإقامة (المادة 71/1؛ اللائحة، المادة 72/1).
- «الاعتراض أمام اللجنة يوقف مهلة الدعوى.» لا يوقفها (اللائحة، المادة 101/3).
- «محاميّ يقدّم الطلب بدلًا مني.» الطلب يُقدَّم شخصيًا؛ والمحامي يحضر المقابلة بصفة مراقب، ويمثّلك في الاعتراض والدعوى (اللائحة، المادة 65/1؛ القانون، المادة 75/1، المادة 81/1).
الأسس القانونية والمصادر
- 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (قانون الأجانب والحماية الدولية) م. 3، م. 4، م. 42/2، م. 46/1-ç، م. 53/3، م. 54، م. 55، م. 61-م. 90؛ م. 115 (ملغاة، KHK-703، 2018). المواد المعدّلة بالقانون رقم 7196 (RG 24.12.2019): م. 66، م. 76، م. 78/1، م. 83، م. 85/1-f، م. 89/3-a.
- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب والحماية الدولية) م. 65-م. 117 (قسم الحماية الدولية؛ وبخاصة م. 65، م. 66/3، م. 72، م. 79، م. 91، م. 94، م. 101/3، م. 110، م. 116، م. 117)
- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (قانون القوى العاملة الدولية) م. 17
- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (قانون أصول المحاكمات الإدارية) م. 8/1، م. 15/1-b، م. 32/1
- Göç İdaresi Başkanlığı: Uluslararası Koruma Sıkça Sorulan Sorular (رئاسة إدارة الهجرة: الأسئلة الشائعة حول الحماية الدولية)
- Göç İdaresi Başkanlığı: Düzenlenecek Belgeler (رئاسة إدارة الهجرة: الوثائق التي تُصدَر)
- Göç İdaresi Başkanlığı: Hak ve Yükümlülükler (رئاسة إدارة الهجرة: الحقوق والالتزامات)
- Göç İdaresi Başkanlığı: Şartlı Mülteci (رئاسة إدارة الهجرة: اللاجئ المشروط)
- صفحة المساعدة الخاصة بتركيا لدى BMMYK (UNHCR)، «إعادة التوطين في بلد ثالث» (help.unhcr.org/turkiye)
- Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru, B. 2021/32172, T. 18.12.2024
- Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, E. 2022/874, K. 2022/2589, T. 22.09.2022
- Danıştay 6. Daire, E. 2021/6891, K. 2025/1707, T. 25.03.2025
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة ولا تُعدّ استشارة قانونية.
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة حول هذا الموضوع
1 هل يستطيع السوري تحت الحماية المؤقتة (الكيمليك) تقديم طلب لجوء في تركيا؟
Avukat Esra Ateş
بحسب صفحة الأسئلة الشائعة حول الحماية الدولية لدى Göç İdaresi Başkanlığı (رئاسة إدارة الهجرة)، لا يستطيع الأجانب من الجنسية السورية المشمولون بالحماية المؤقتة (geçici koruma) التقدم بشكل فردي بطلب حماية دولية، وذلك بموجب القانون رقم 6458 ولوائحه التنفيذية. فالحماية المؤقتة وضع مستقل يخضع لـ Geçici Koruma Yönetmeliği (لائحة الحماية المؤقتة). وبحسب إدارة الهجرة، لا تُعدّ وثيقة هوية الحماية المؤقتة معادلة لإذن الإقامة أو للوثائق التي تحل محل إذن الإقامة.
2 هل يمكن تقديم طلب لجوء إلى تركيا من السفارة أو القنصلية التركية في الخارج؟
Avukat Esra Ateş
تجيب إدارة الهجرة عن هذا السؤال بأن طلبات الحماية الدولية تُقدَّم شخصيًا إلى الولايات (valilik) في تركيا (6458 المادة 65/1). والطلب الذي يريد الشخص تقديمه إلى الشرطة أو الدرك عند المعبر الحدودي أو داخل البلاد يُبلَّغ فورًا إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية (المادة 65/2). أي أن الطلب يُقدَّم في تركيا أو عند المعبر الحدودي.
3 هل يدفع طالب اللجوء في تركيا أي رسوم؟
Avukat Esra Ateş
وثيقة هوية طالب الحماية الدولية (Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi) ووثيقة هوية صاحب الوضع لا تخضعان لأي رسم (6458 المادة 76/4، المادة 83/2). وتُقدَّم خدمة الترجمة اللازمة في مراحل الطلب والتسجيل والمقابلة مجانًا (اللائحة، المادة 102/2). ومن لا يستطيع دفع أتعاب المحامي يُوفَّر له محامٍ في طلباته أمام القضاء وفق أحكام المساعدة القضائية (المادة 81/2).
4 هل يمكنني سحب طلب اللجوء في تركيا والعودة إلى بلدي؟
Avukat Esra Ateş
نعم. تعلن كتابيًا أنك سحبت طلبك فيتوقف التقييم (6458 المادة 77/1-a)؛ وإذا أردت العودة طوعًا إلى بلدك فلا يُنتظر القرار النهائي، ويجوز تقديم دعم عيني أو نقدي (اللائحة، المادة 79/3؛ القانون، المادة 87/1). وإذا لم تغادر تركيا خلال المدة الممنوحة لك ولم يكن لك حق آخر في البقاء، يجوز ترحيلك (المادة 54/1-i؛ اللائحة، المادة 79/4). والطلب الجديد الذي تقدّمه بعد السحب يُدرس بالإجراء المعجّل (اللائحة، المادة 79/5).
5 هل يحق لي الحصول على محضر مقابلة اللجوء والوثائق الموجودة في ملفي؟
Avukat Esra Ateş
في نهاية كل مقابلة يُحرَّر محضر وتُعطى لك نسخة منه (6458 المادة 75/6). ويمكنك أن تطلب كتابيًا نسخًا من الوثائق الموجودة في ملفك الشخصي؛ وتُسلَّم الوثائق إليك أو إلى ممثلك القانوني أو إلى محاميك الذي قدّم وكالته بموجب محضر، ولا يجوز استخدامها إلا لغرض الدفاع في مرحلة الاعتراض أو الدعوى (اللائحة، المادة 117/1). أما الوثائق المتعلقة بالأمن القومي والنظام العام والأمن العام فلا يجوز الاطلاع عليها ولا تسليمها (اللائحة، المادة 116/6).
6 هل يمكن تقديم طلب لجوء في تركيا للعائلة كلها؟
Avukat Esra Ateş
يمكنك التقديم باسم أفراد أسرتك الذين يستندون إلى السبب نفسه وجاؤوا معك، أي زوجك أو زوجتك وأولادك القاصرين وأولادك البالغين المعالين؛ وتؤخذ موافقة أفراد الأسرة البالغين (6458 المادة 3/1-a، المادة 65/3). ويُقيَّم الطلب المقدَّم باسم الأسرة ككل، ويشمل القرار جميع أفراد الأسرة (المادة 78/2). وحتى لو استُبعد أحد أفراد الأسرة من الحماية، فلا يُستبعد الآخرون إذا لم يتوفر السبب نفسه فيهم (المادة 64/6)؛ وعند الحاجة يُؤخذ طلب أحد أفراد الأسرة بشكل منفصل (اللائحة، المادة 68/4).
لمزيد من المعلومات تواصل معنا .
تعليقات (0)
الاسم
بانتظار الموافقةالآن
نص التعليق
هذا التعليق مرئي لك وحدك. سيصبح علنياً بعد الموافقة عليه.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.