الكيملك وثيقة الحماية المؤقتة الممنوحة وفق المادة 91 من القانون 6458 للسوريين وعديمي الجنسية واللاجئين القادمين من سوريا منذ 28 أبريل 2011. يمنح حق البقاء في تركيا، لكنه ليس إذن إقامة، ولا يمنح حق طلب الإقامة طويلة الأمد أو الجنسية (اللائحة م.25). يلزم إذن سفر للذهاب إلى ولاية أخرى، والخروج من تركيا بإرادتك يُنهي الحماية. ويُطعن في الإلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يوماً من التبليغ.
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2026. أُعدّ هذا النص وفق النص الحالي لـ Geçici Koruma Yönetmeliği (لائحة الحماية المؤقتة) المنشور على mevzuat.gov.tr (آخر تعديل: 10658 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı، أي قرار رئيس الجمهورية رقم 10658 الذي دخل حيز النفاذ في 1 يناير 2026)، ووفق 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458) و6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735)، والأسئلة الشائعة حول الحماية المؤقتة الصادرة عن Göç İdaresi Başkanlığı (رئاسة إدارة الهجرة)، وأحكام القضاء.
الحماية المؤقتة (geçici koruma) هي الحماية التي تُمنح وفق المادة 91 من القانون 6458 للأجانب الذين أُجبروا على مغادرة بلدهم ووصلوا إلى تركيا بشكل جماعي ولا يمكن تقييم طلباتهم فردياً. وتُطبَّق هذه الحماية في تركيا على المواطنين السوريين وعديمي الجنسية واللاجئين القادمين من سوريا منذ 28 أبريل 2011 (المادة المؤقتة 1 من لائحة الحماية المؤقتة، geçici m.1). وتمنح geçici koruma kimlik belgesi (وثيقة هوية الحماية المؤقتة، المعروفة بين السوريين باسم «الكيملك») حقَّ البقاء في تركيا؛ لكنها لا تُعدّ ikamet izni (إذن إقامة)، ولا تمنح حق الانتقال إلى إذن الإقامة طويلة الأمد، ولا تُضاف مدتها إلى مجموع مدة الإقامة، ولا تمنح حق التقدم بطلب الجنسية (المادة 25). والحماية مرتبطة بالتزامات، منها العيش في الولاية المحددة، والوفاء بواجب الإبلاغ (bildirim)، والإبلاغ عن تغيير العنوان خلال عشرين يوم عمل (المادة 33). وإذا غادرت تركيا بإرادتك تنتهي الحماية بالنسبة إليك (المادة 12/1-a).
ماذا يمنحك الكيملك (بطاقة الحماية المؤقتة) وما الذي لا يمنحه؟
بعد اكتمال التسجيل تُصدر valilik (الولاية) الكيملك مجاناً، ويُمنح صاحبه yabancı kimlik numarası (رقم هوية الأجنبي) (المادة 22/1-3). والوثيقة نفسها ليست إذن إقامة، بل هي دليل على وضعك القانوني. ويعرض الجدول التالي الحقوق والحدود التي يكثر السؤال عنها مع سندها القانوني.
| الموضوع | الوضع | السند القانوني |
|---|---|---|
| البقاء في تركيا | يمنحه؛ ولست ملزماً بالحصول على إذن إقامة إضافي | المادة 25 من اللائحة؛ المادة 20/1-ı من 6458 Uygulama Yönetmeliği (اللائحة التنفيذية للقانون 6458) |
| الخدمات الصحية | يمنحها؛ ومنذ 1 يناير 2026 تُستوفى katılım payı (نسبة المساهمة في تكاليف العلاج) وفق القواعد المحددة للمشمولين بالتأمين الصحي العام | المادة 27/1-b |
| المدرسة والجامعة | التعليم الابتدائي والثانوي وفق تشريعات MEB (وزارة التربية الوطنية)، والتعليم العالي وفق أصول وقواعد YÖK (مجلس التعليم العالي) | المادة 28 |
| اشتراكات الهاتف والإنترنت وما شابهها | يمكن إبرام العقد بالكيملك | المادة 26/3 |
| العمل | يمكن التقدم بطلب إذن العمل بعد ستة أشهر من إصدار الوثيقة | المادة 17/1 من القانون 6735 |
| المترجم والمحامي والاطلاع على الملف | مترجم مجاني عند الحاجة؛ التمثيل بمحامٍ على نفقتك؛ الاطلاع على الملف الشخصي وأخذ نسخ منه | المواد 31 و51/2 و53 |
| الحلول محل إذن الإقامة | لا | المادة 25 |
| الانتقال إلى إذن الإقامة طويلة الأمد | لا | المادة 25؛ المادة 26/8 من اللائحة التنفيذية |
| احتساب المدة ضمن مجموع مدة الإقامة | لا | المادة 25 |
| حق التقدم بطلب الجنسية التركية | لا | المادة 25 |
| طلب الحماية الدولية الفردي | لا يُنظر فيه ما دامت الحماية المؤقتة قائمة | المادة 16/1؛ المادة المؤقتة 1/1 |
| تأمين الإقامة العائلية لأفراد الأسرة | لا؛ لا يمكن للمشمول بالحماية المؤقتة أن يكون الداعم (destekleyici) | المادة 30/1-ç من اللائحة التنفيذية |
تُحدَّث بيانات قيدك عند وقائع مثل الولادة والوفاة والزواج والطلاق والعودة الطوعية (المادة 21/4). وبحسب إدارة الهجرة، يحجز الشخص المطلوب تحديث بياناته موعداً عبر randevu.goc.gov.tr ويحضر الموعد بنفسه؛ ولا يمكن لغيره أن يُجري المعاملة نيابة عنه.
إذن السفر لحاملي الكيملك: السفر إلى ولاية أخرى وتغيير العنوان
الأجنبي المشمول بالحماية المؤقتة ملزم بالعيش في الولاية المسجل فيها، وعليه أن يحصل على yol izin belgesi (وثيقة إذن السفر) قبل الذهاب إلى ولاية أخرى. والسند هو التزام الإقامة في الولاية المحددة (المادة 33/2-a)؛ ويصدر الإذن عن il göç idaresi müdürlüğü (مديرية إدارة الهجرة في الولاية) في الولاية المسجل فيها.
وتوضح إدارة الهجرة أن إذن السفر يُمنح، إذا رُئي مناسباً، لمن لديه مبرر معقول كالعمل أو الدراسة أو العلاج أو القرابة، وأن الشخص يستطيع بهذه الوثيقة مراجعة مديرية الهجرة في الولاية التي ذهب إليها. وفي e-Devlet (بوابة الحكومة الإلكترونية) توجد لرئاسة إدارة الهجرة خدمتا «Yabancılar İçin Yol İzin Belge Başvurusu» (طلب وثيقة إذن السفر للأجانب) و«Yol İzin Belgesi Doğrulama» (التحقق من وثيقة إذن السفر)؛ وتذكر ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı، وزارة العمل والضمان الاجتماعي) أيضاً أن المشمولين بالحماية المؤقتة الذين سيعملون في ولاية أخرى يمكنهم الحصول على إذن السفر عبر e-Devlet أو من مديرية الهجرة في الولاية. وإذن العمل لا يُسقط هذا الالتزام: فبحسب إدارة الهجرة، حامل الحماية المؤقتة الذي لديه إذن عمل ملزم هو أيضاً بالحصول على إذن للسفر بين الولايات.
والسفر دون إذن لا يؤثر فيك وحدك. فالقانون 6458 يفرض غرامة إدارية على من يتيح السفر أو الإيواء أو المبيت لأجنبي لا يحمل وثيقة مثل إذن سفر ساري المفعول أو إذن إقامة، وعلى من يؤجّره منزلاً (المادة 102/2). وهذا هو سبب سؤال شركات الحافلات وأصحاب البيوت عن الأوراق.
أما تغيير الولاية المسجل فيها بشكل دائم (نقل القيد) فهو طلب مستقل. إذ تطلب إدارة الهجرة ممن صدر لهم الكيملك مراجعة مديرية الهجرة في الولاية لتغيير الولاية. والبدء بالعيش في ولاية أخرى دون تغيير الولاية المسجل فيها يخالف الالتزام الوارد في المادة 33/2-a؛ وإذا استمر ذلك رغم التنبيه يجوز تقييد الحقوق باستثناء التعليم والرعاية الصحية الطارئة (المادة 35/2).
- وثّق مبررك: عقد عمل، أو تسجيل مدرسي، أو موعد في المستشفى، أو وثيقة قرابة.
- قدّم طلبك إلى مديرية الهجرة في ولايتك المسجل فيها أو عبر خدمة طلب إذن السفر في e-Devlet.
- إذا مُنح الإذن فسافر بالوثيقة؛ وفي حال الانتقال الدائم راجع مديرية الهجرة في الولاية التي انتقلت إليها.
- أبلغ عن عنوانك الجديد خلال عشرين يوم عمل (المادة 33/2-d).
الانتقال داخل الولاية نفسها لا يحتاج إلى إذن، لكنه يحتاج إلى إبلاغ. فالتغييرات في العنوان والحالة المدنية والولادة والوفاة يُبلَّغ عنها خلال عشرين يوم عمل (المادة 33/2-d)، ويُسجَّل المشمولون بالحماية المؤقتة في نظام تسجيل العناوين (المادة 21/5). أما التغييرات في وضع العمل، وكذلك الدخل والعقارات، فيُبلَّغ عنها خلال ثلاثين يوماً (المادة 33/2-c، ç). وقد تناولنا بشكل مستقل عواقب عدم الإبلاغ بالنسبة لحاملي إذن الإقامة في مقال عدم إبلاغ إدارة الهجرة بتغيير العنوان.
إذن العمل لحاملي الكيملك في تركيا
يجوز للأجنبي المشمول بالحماية المؤقتة أن يتقدم بطلب çalışma izni (إذن العمل) أو çalışma izni muafiyeti (الإعفاء من إذن العمل) بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار الكيملك؛ ويُشترط لمنح الإذن الرأي الإيجابي لـ İçişleri Bakanlığı (وزارة الداخلية) (المادة 17/1-2 من القانون 6735). والعمل دون إذن ممنوع (المادة 4/1 من Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik، أي لائحة أذون عمل الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة)، والأجنبي الذي يثبت عمله دون إذن مذكور ضمن أسباب الترحيل في القانون (المادة 54/1-ğ من القانون 6458). وأهم قواعد لائحة أذون العمل هذه:
- يقدّم صاحب العمل الطلب عبر e-Devlet؛ ومن له حق العمل المستقل يتقدم باسمه (المادة 5/2-3).
- يُمنح الإذن على أساس الولاية المسموح لك بالبقاء فيها (المادة 7/1).
- لا يجوز أن يتجاوز عدد المشمولين بالحماية المؤقتة في مكان العمل عشرة في المئة من عدد العاملين من المواطنين الأتراك؛ وفي مكان العمل الذي يقل عدد عامليه عن عشرة يجوز أن يعمل فيه مشمول واحد بالحماية المؤقتة على الأكثر. وإذا أثبت صاحب العمل بوثيقة من المديرية في الولاية أنه لم يُعثر خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة على مواطن تركي بالمؤهلات نفسها، فقد لا تُطبَّق هذه النسبة (المادة 8).
- لا يجوز دفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور (المادة 10/1).
- أعمال الزراعة وتربية المواشي الموسمية مشمولة بالإعفاء (المادة 5/4). وبحسب ÇSGB يمكن طلب muafiyet bilgi formu (استمارة معلومات الإعفاء) لهذه الأعمال خارج الولاية المسجل فيها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، ويكون السفر إلى الولاية المقصودة بإذن سفر.
- المشمولون بالحماية المؤقتة الذين تُبلغ عنهم وزارة الداخلية في النظام يستفيدون من الإعفاء من إذن العمل بالنطاق والمدة المذكورين في الإبلاغ (المادة 48/1-ş من Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği، أي اللائحة التنفيذية لقانون القوى العاملة الدولية).
إذن العمل مرتبط بالحماية المؤقتة. فلا تتجاوز مدته مدة الحماية المؤقتة، ولا يحل محل إذن الإقامة (المادة 29/4-5 من لائحة الحماية المؤقتة)، وإذا انتهت الحماية أو أُلغيت يُلغى إذن العمل أيضاً (المادة 17/5-b من القانون 6735). وتذكر ÇSGB أنه يُكتب على ظهر وثائق الإذن هذه بالتركية والعربية أنها لا تحل محل إذن الإقامة. ولخطوات التقديم والطريق الواجب اتباعه عند الرفض يمكنك مراجعة دليل إذن العمل في تركيا.
لماذا يُلغى الكيملك أو يصبح موقوفاً (pasif)؟
كلمة «pasif» (أي غير فعّال، وهو ما يُعرف بإيقاف الكيملك) لا ترد في لائحة الحماية المؤقتة؛ بل هي التسمية المستخدمة في التطبيق العملي لتوقف الكيملك عن العمل في النظام. ومن الناحية القانونية قد تقف وراء ذلك ثلاث حالات مختلفة: تقييد الحقوق (المادة 35)، أو انتهاء الحماية بالنسبة للشخص (المادة 12/1)، أو إلغاء الحماية (المادة 8، المادة 12/2-3). والتقييد تدبير يمكن تطبيقه على من لا يفي بالتزاماته رغم التنبيه؛ أما الانتهاء والإلغاء فهما إجراءان إداريان مستقلان يُزيلان وضعك القانوني. ويعرض الجدول الحالات بترتيبها في اللائحة.
| الحالة | النتيجة | السند القانوني | ماذا تفعل |
|---|---|---|---|
| أسباب الاستبعاد (hariç tutma): مثل الأفعال الواردة في المادة 1F من اتفاقية 1951، والعمل الإرهابي، والإدانة بجريمة خطيرة، والخطر على الأمن الوطني أو النظام العام | لا تُمنح الحماية، وإن كانت قد مُنحت تُلغى؛ ويُتخذ القرار فردياً ويُبلَّغ إلى الشخص؛ ويُلغى الكيملك | المادة 8/1-2، المادة 22/1 | دعوى إلغاء أمام idare mahkemesi (المحكمة الإدارية) خلال 30 يوماً من التبليغ (6458 م.80/1-ç)؛ وإذا صدر معه sınır dışı kararı (قرار ترحيل) فله مدة مستقلة هي 7 أيام |
| إنهاء رئيس الجمهورية للحماية المؤقتة بشكل جماعي | تنتهي للجميع؛ ويجوز أن يُحدَّد مع القرار العودة أو وضع جماعي أو السماح بالبقاء في إطار القانون | المادة 11 | اتبع الطريق الذي يحدده القرار؛ وتذكر إدارة الهجرة أن تاريخ انتهاء الحماية المطبقة على السوريين غير محدد |
| مغادرة تركيا بإرادة الشخص | انتهاء فردي | المادة 12/1-a | إذا كان الخروج اضطرارياً وقصير المدة فوثّق السبب واطلب إعادة التقييم (المادة 13) |
| الاستفادة من حماية دولة ثالثة؛ القبول في دولة ثالثة أو الخروج إليها | انتهاء فردي | المادة 12/1-b، c | الخروج إلى دولة ثالثة يخضع مسبقاً لإذن إدارة الهجرة (المادة 44/1) |
| الوفاة | انتهاء فردي | المادة 12/1-ç | حدّثوا قيود الأسرة (المادة 21/4) |
| اكتساب حق البقاء بنوع آخر من أنواع البقاء القانوني الواردة في القانون، كإذن الإقامة مثلاً | انتهاء فردي | المادة 12/1-d | خطّط للانتقال إلى إذن الإقامة وأنت تعلم بهذه النتيجة |
| اكتساب الجنسية التركية | انتهاء فردي | المادة 12/1-e | لا حاجة إلى إجراء إضافي |
| تبيّن سبب الاستبعاد لاحقاً | الإلغاء من قبل إدارة الهجرة أو الولاية | المادة 12/2 | دعوى إلغاء خلال 30 يوماً من التبليغ |
| عدم الوفاء بواجب الإبلاغ (bildirim) ثلاث مرات متتالية دون عذر | الإلغاء من قبل الولاية | المادة 12/3 | دعوى إلغاء مع وثائق العذر؛ في مكان الولاية التي أصدرت الإجراء |
| تلف الكيملك أو فقدانه | تُلغى الوثيقة وتُصدر وثيقة جديدة؛ ويستمر الوضع القانوني | المادة 22/4 | راجع مديرية الهجرة في الولاية |
| عدم الالتزام رغم التنبيه بواجبات مثل الإبلاغ عن العنوان وتحديث البيانات | يجوز تقييد الحقوق باستثناء التعليم والرعاية الصحية الطارئة؛ ويجوز تقييد البقاء خارج geçici barınma merkezi (مركز الإيواء المؤقت) | المادة 33/2، المادة 35/2-3 | أكمل الالتزام الناقص واطلب رفع التقييد |
عند انتهاء الحماية يفقد الكيملك صلاحيته ويُسحب (المادة 22/5)؛ ويُلغى إذن العمل أيضاً (المادة 17/5-b من القانون 6735). ويجوز إيواء الأشخاص المشمولين بالاستبعاد في مراكز الإيواء المؤقت أو في الأماكن التي تحددها الولاية إلى حين تأمين عودتهم إلى بلدهم، حتى دون صدور قرار idari gözetim (الحجز الإداري) (المادة 8/3).
تفعيل الكيملك من جديد ورفع دعوى ضد الإلغاء
اعرف أولاً وضعك والإجراء نفسه، ثم احسب المدة. فالانتهاء أو الإلغاء إجراء إداري، والمحكمة المختصة نوعياً هي المحكمة الإدارية. ومدة رفع الدعوى 30 يوماً من تاريخ تبليغ الإجراء: فالمدة الخاصة الواردة في البند (ç) من الفقرة 1 من المادة 80 من القانون 6458 تُطبَّق أيضاً على إجراءات الحماية المؤقتة المنظمة في القسم نفسه من القانون. وقد حسمت Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (هيئة دوائر الدعاوى الإدارية في Danıştay أي مجلس الدولة التركي، وتُختصر İDDK) نهائياً وفي هذا الاتجاه الخلافَ بين bölge idare mahkemeleri (المحاكم الإدارية الإقليمية) حول 30 يوماً / 60 يوماً (E. 2025/13, K. 2025/34, T. 14.05.2025؛ حيث E. رقم الأساس وK. رقم القرار وT. تاريخ القرار). وإذا لم تُذكر مدة الدعوى إطلاقاً في وثيقة التبليغ تُطبَّق مدة الدعوى العامة (Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu، أي هيئة توحيد الاجتهادات في مجلس الدولة، E. 2021/2, K. 2022/1)؛ لا تعتمد على هذا الاستثناء، واحسب المدة على أساس 30 يوماً.
- اعرف حالة قيدك من خدمة «Geçici Koruma Kişisel Bilgi Sorgulama Sonuçları» (نتائج الاستعلام عن المعلومات الشخصية للحماية المؤقتة) في e-Devlet ومن مديرية الهجرة في الولاية المسجل فيها.
- اطلب نسخة مكتوبة من الإجراء وتاريخه واسم الولاية التي أصدرته. ويحق لك أو لممثلك القانوني أو لمحاميك الاطلاع على الوثائق الموجودة في ملفك الشخصي وأخذ نسخ منها؛ ولا يُستثنى من ذلك إلا الوثائق المتعلقة بالأمن الوطني والنظام العام والاستخبارات (المادة 51/2).
- إذا كان السبب تقييداً فأكمل الالتزام الناقص: أبلغ عن عنوانك، واحجز موعداً واذهب بنفسك لتحديث البيانات.
- إذا كان السبب إلغاءً أو انتهاءً فارفع دعوى إلغاء خلال 30 يوماً من التبليغ (6458 م.80/1-ç). وهذه المدة hak düşürücü (مدة سقوط، أي يسقط الحق في الدعوى بانقضائها) ولا تتوقف من تلقاء نفسها. وبدلاً من محاولة إطالة المدة بطلب إداري، ارفع الدعوى خلال مدة الـ 30 يوماً هذه.
- ارفع الدعوى في المكان الصحيح. فالمحكمة المختصة مكانياً هي المحكمة الإدارية في المكان الذي توجد فيه الإدارة التي أصدرت الإجراء (المادة 32/1 من İYUK، أي 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu: قانون أصول المحاكمات الإدارية). وفي دعوى رُفعت في ماردين ضد قرار إلغاء أصدرته Rize Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü (مديرية إدارة الهجرة في ولاية ريزه) بسبب واجب الإبلاغ، عدّ مجلس الدولة Rize İdare Mahkemesi (المحكمة الإدارية في ريزه) هي المختصة (Danıştay 10. Daire, E. 2024/4608, K. 2024/3270).
- إذا طلبتَ بعريضة إعادة إدخالك في الحماية المؤقتة أو تفعيل الكيملك، ولم يصلك رد خلال 30 يوماً، يُعدّ الطلب مرفوضاً؛ ويمكنك رفع الدعوى خلال 60 يوماً من ذلك التاريخ (المادة 10/2 من İYUK). وقد قررت هيئة دوائر الدعاوى الإدارية في مجلس الدولة بأغلبية الأصوات أن مدة الدعوى العامة البالغة 60 يوماً تُطبَّق في الدعاوى المرفوعة ضد الرفض الضمني (zımni ret) لطلب منح الحماية المؤقتة أو الكيملك (E. 2025/12, K. 2025/35, T. 14.05.2025). أما إذا رُفض طلبك صراحةً وبُلّغت بكتاب الرفض، فالأسلم اعتماد مدة الـ 30 يوماً؛ فالهيئة عدّت إجراءات الحماية المؤقتة داخلة في نطاق 6458 م.80/1-ç.
ويؤكد أحد قرارات الدرجة الأولى أن على الإدارة أن تُظهر بشكل ملموس السبب الذي استندت إليه. فقد بيّنت İstanbul 16. İdare Mahkemesi (المحكمة الإدارية السادسة عشرة في إسطنبول) أن على الإدارة أن تُثبت بشكل ملموس وجود أحد أسباب الإلغاء، وأنه إذا تبيّن بحكم قضائي خطأ السبب الذي أدى إلى الإلغاء جاز للشخص أن يتقدم من جديد ووجب على الإدارة إجراء تقييم جديد. وألغت المحكمة إجراء الرفض الذي وجّه مقدّم الطلب، الذي أُلغي قرار ترحيله، إلى ولاية أخرى للتسجيل (E. 2023/1363, K. 2024/5544). ولم يمكن التحقق من نتيجة القرار في مرحلة الاستئناف.
ويمكن الطعن في قرار الدرجة الأولى بطريق istinaf (الاستئناف) أمام bölge idare mahkemesi (المحكمة الإدارية الإقليمية). وفي دعوى إلغاء كيملك حماية مؤقتة وصلت إلى مجلس الدولة، عُدّ قرار الاستئناف الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية قطعياً ولم يمكن الطعن فيه بطريق temyiz (التمييز) (Danıştay 10. Daire, E. 2024/3439, K. 2024/3319). لذلك يجب تقديم الأدلة ووثائق العذر كاملةً في مرحلة الدرجة الأولى. وإذا بُلّغت مع الإلغاء بقرار ترحيل أيضاً، فإن مدة مستقلة وأقصر تسري بشأنه؛ والتفاصيل في دليل رفع الديبورت.
هل يمكن تحويل الكيملك إلى إقامة؟
ممكن، لكنه ليس حقاً في الانتقال، بل طلب إذن إقامة يخضع للقواعد العامة. وحتى 8 أكتوبر 2026 لم يُعثر على تنظيم انتقال خاص بحاملي الحماية المؤقتة يعمل تلقائياً بعد مدة معينة أو يخفّف الشروط. وتذكر إدارة الهجرة أن حاملي الحماية المؤقتة الذين يستوفون الشروط اللازمة يمكنهم التقدم بطلب إذن الإقامة إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية التي يوجدون فيها.
قبل التقديم يجب أن تعرف ثلاثة حدود. أولاً: السنوات التي تقضيها تحت الحماية المؤقتة لا تُضاف إلى مدة الإقامة، ولا تمنح حق الانتقال إلى إذن الإقامة طويلة الأمد (المادة 25؛ المادة 26/8 من اللائحة التنفيذية). ثانياً: عندما تكتسب حق البقاء بإذن إقامة تنتهي الحماية المؤقتة تلقائياً (المادة 12/1-d)؛ وإدارة الهجرة بدورها تعدّ الانتقال إلى إذن الإقامة من حالات الانتهاء الفردي. ثالثاً: في الأذون غير الإقامة الإنسانية يُشترط جواز سفر أو وثيقة تقوم مقامه تزيد صلاحيتها على مدة الإذن المطلوب بستين يوماً على الأقل (المادة 21/2 من القانون 6458). ولمن لا يملك جواز سفر يُعدّ هذا الشرط وحده عائقاً.
| نوع الإذن | ملاحظة لحامل الحماية المؤقتة | السند القانوني |
|---|---|---|
| aile ikamet izni (الإقامة العائلية) | يمكن للزوج التركي أن يكون الداعم؛ أما المشمول بالحماية المؤقتة فلا يمكن أن يكون داعماً لزوجه أو لولده | المادة 30/1-a، ç من اللائحة التنفيذية |
| الإقامة قصيرة الأمد وإقامة الطالب | تُشترط الشروط العامة وشرط جواز السفر؛ وبالنسبة لإقامة الطالب تطلب إدارة الهجرة أخذ المعلومات أولاً من مديرية الهجرة في الولاية المسجل فيها | المادة 21/2 من القانون 6458؛ الأسئلة الشائعة لإدارة الهجرة |
| insani ikamet izni (الإقامة الإنسانية) | يجوز أن تمنحها الولاية بموافقة إدارة الهجرة في الحالات الواردة في القانون، دون اشتراط شروط الأذون الأخرى | المادة 46/1 من القانون 6458 |
| إذن الإقامة طويلة الأمد | لا يوجد حق انتقال | المادة 25؛ المادة 26/8 من اللائحة التنفيذية |
| الجنسية التركية | الكيملك لا يمنح حق التقديم | المادة 25 |
مثال من التطبيق: في ملف نظرت فيه Anayasa Mahkemesi (المحكمة الدستورية)، أُبلغ حاملُ حماية مؤقتة متزوجٌ من مواطن تركي بأن عليه الحصول على إذن إقامة ساري المفعول لطلب الجنسية، ومُنح إذن إقامة إنسانية. لكن قيل له إنه لا يستطيع متابعة طلب الجنسية بهذا الإذن وإن عليه الحصول على إقامة عائلية أو قصيرة الأمد؛ فأُوقفت معالجة الطلب، ورفضت المحكمة الإدارية الدعوى، ووجدت المحكمة الدستورية الطلب غير مقبول (B. 2020/34394, 02.10.2024؛ وB. رقم طلب الطعن الفردي).
والاتجاه المعاكس لا يعمل تلقائياً أيضاً. فالحكم الانتقالي في اللائحة ينص على أن السوريين الذين حصلوا على إذن إقامة بعد 28 أبريل 2011 ولم يُمدَّد إذنهم أو أُلغي، يُدخَلون في الحماية المؤقتة إذا طلبوا الحماية، مع مراعاة المادة 8 (المادة المؤقتة 1/3، geçici m.1/3). ولم يُعثر على توضيح رسمي لكيفية تطبيق هذا الحكم اليوم. لذلك احسب قبل الخروج من الحماية المؤقتة ما إذا كان الإذن الذي ستحصل عليه قابلاً للتمديد أم لا. ولشروط أنواع الأذون راجع دليل الإقامة في تركيا ومقالَي الإقامة الإنسانية والإقامة العائلية.
السفر إلى سوريا والعودة: العودة الطوعية وإعادة التسجيل
إذا خرجت من تركيا بإرادتك تنتهي حمايتك المؤقتة (المادة 12/1-a). وتصرّح إدارة الهجرة بوضوح بأن بطاقات الحماية المؤقتة تُلغى عند الخروج إلى الخارج خارج نطاق الأذون الرسمية المأخوذة منها، حتى بالنسبة لحاملي الحماية المؤقتة الذين لديهم إذن عمل. ونية الزيارة القصيرة عند الخروج لا تغيّر هذه النتيجة من تلقاء نفسها.
العودة الطوعية (gönüllü geri dönüş) إجراء مخطط له. فبحسب إدارة الهجرة يُحجز عبر randevu.goc.gov.tr موعد يُحدَّد فيه المعبر الحدودي للخروج، وتُستكمل المعاملات في مديرية الهجرة في الولاية، وتُصدر وثيقة إذن سفر مدتها خمسة عشر يوماً للذهاب إلى الولاية التي يقع فيها المعبر الحدودي. وبحسب ما نقلته المحكمة الدستورية، ينص تعميم وزارة الداخلية رقم 2017/10 (İçişleri Bakanlığının 2017/10 sayılı Genelgesi) على أن يوقّع استمارة طلب العودة الطوعية، إلى جانب الشخص العائد، ممثلٌ عن BMMYK (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، أو مسؤولٌ من منظمة مجتمع مدني وطنية إن لم يوجد ممثل المفوضية (B. 2019/24388, 02.05.2023). وقد بيّنت المحكمة الدستورية أن العودة التي لم تُوثَّق بهذه الاستمارة لا يمكن اعتبار أنها تمت برضا الشخص وعن وعي (B. 2020/5730, 12.06.2024).
وتقرر إدارة الهجرة بشكل فردي ما إذا كانت الحماية المؤقتة ستُطبَّق من جديد على الشخص العائد أم لا (المادة 13/1). وبحسب إدارة الهجرة يراجع الشخص مديرية الهجرة في الولاية التي يوجد فيها، ويخضع لمقابلة حول سبب عودته. أما الدخول مجدداً بطريق غير نظامي فيُعدّ مخالفة لأحكام الدخول القانوني، وهي من أسباب الترحيل المذكورة في القانون (المادة 54/1-h من القانون 6458).
ولم تعدّ محاكم الدرجة الأولى في بعض الملفات الخروجَ الاضطراري القصير عودةً نهائية. فقد ألغت إلغاءَ الكيملك أو رفضَ طلب الحماية من جديد لأشخاص بقوا في سوريا مدة قصيرة لأسباب مثل جنازة قريب أو ولادة الزوجة ثم عادوا، بحجة أن الخروج لا يمكن اعتباره عودة طوعية أو أن الإدارة لم تقيّم الطلب (İstanbul 1. İdare Mahkemesi، أي المحكمة الإدارية الأولى في إسطنبول، E. 2020/1273, K. 2021/11; E. 2020/985, K. 2021/454; E. 2020/933, K. 2020/2514). ولم يمكن التحقق من نتائج هذه القرارات في الاستئناف؛ ولا يمكن القول إن الحجة نفسها ستُقبل في كل ملف.
هل يمكن ترحيل حامل الكيملك من تركيا؟
نعم، الحماية المؤقتة ليست ضماناً مطلقاً ضد الترحيل؛ لكن لا يجوز إرسال أي شخص إلى مكان سيتعرض فيه للتعذيب أو لمعاملة لاإنسانية أو مهينة، أو تكون فيه حياته أو حريته مهددة (المادة 4/1 من القانون 6458؛ المادة 6/1 من اللائحة). ويمكن تطبيق أسباب الترحيل الواردة في القانون (المادة 54) على حاملي الحماية المؤقتة أيضاً. كما أن أسباب النظام العام والأمن هي فوق ذلك سبب لإلغاء الحماية وفق المادة 8.
مدة الدعوى ضد قرار الترحيل سبعة أيام من التبليغ، وقرار المحكمة الإدارية قطعي. وما لم توافق، لا تُرحَّل خلال مدة الدعوى وإلى أن تُحسم الدعوى (المادة 53/3). وقد قضت المحكمة الدستورية بانتهاك حظر سوء المعاملة في قضية سوري حامل للحماية المؤقتة، مبيّنةً أنه يجب إثبات زوال راهنية الخطر، أو انتفاء خطر سوء المعاملة بالنسبة للشخص بعينه، ببيانات وتقييمات ملموسة (B. 2020/20131, 04.10.2023). ووفق هذا المعيار يُجرى التقييم بالنظر إلى وضع الشخص نفسه وإلى ما إذا كان الخطر في بلد المنشأ لا يزال قائماً.
لجميع الحالات التي لا يجوز فيها الترحيل راجع مقال المادة 55 من YUKK (اختصار Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu أي القانون 6458)، وإذا وُضعت في الحجز الإداري فراجع مقال الخروج من مركز الترحيل. وما دامت الحماية المؤقتة قائمة لا يُنظر في طلبات الحماية الدولية الفردية المقدَّمة من السوريين (المادة 16/1؛ المادة المؤقتة 1/1). ولمسار غير السوريين يمكنك مراجعة مقال طلب الحماية الدولية، وللطلبات المقدَّمة أثناء الحجز مقال طلب الحماية الدولية والحجز الإداري.
أخطاء شائعة حول الكيملك
- «لديّ إذن عمل، إذن أستطيع السفر خارج الولاية دون إذن.» بحسب إدارة الهجرة، حامل الحماية المؤقتة الذي لديه إذن عمل ملزم هو أيضاً بالحصول على إذن للسفر بين الولايات.
- «السنوات التي قضيتها بالكيملك تُحتسب للإقامة طويلة الأمد أو للجنسية.» لا تُحتسب؛ كما أن الوثيقة لا تمنح حق الانتقال إلى الإقامة طويلة الأمد ولا حق طلب الجنسية (المادة 25).
- «الذهاب إلى سوريا في زيارة قصيرة والعودة لا يؤثر في الكيملك.» عند الخروج إلى الخارج دون إذن رسمي من إدارة الهجرة تُلغى البطاقة؛ وعند العودة تخضع الحماية من جديد لتقييم فردي (المادة 12/1-a، المادة 13/1).
- «إذا أُلغي الكيملك فلا يوجد ما يمكن فعله.» الإلغاء والانتهاء إجراءان إداريان؛ ويمكن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يوماً من التبليغ (6458 م.80/1-ç؛ Danıştay İDDK, E. 2025/13, K. 2025/34).
- «إذا حصلت على إقامة يبقى الكيملك احتياطاً.» عند اكتساب حق البقاء بإذن إقامة تنتهي الحماية المؤقتة (المادة 12/1-d).
- «حامل الكيملك يستطيع أن يؤمّن لزوجه إقامة عائلية.» لا يستطيع؛ فالمشمولون بالحماية المؤقتة لا يمكن أن يكونوا داعمين (المادة 30/1-ç من اللائحة التنفيذية).
السند القانوني والمصادر
- 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458)، المواد: 4/1، 21/2، 46/1، 53/3، 54/1-ğ و h، 55/1-a، 91، 102/2
- Geçici Koruma Yönetmeliği (لائحة الحماية المؤقتة؛ BKK 13.10.2014، 2014/6883؛ RG 22.10.2014، العدد 29153؛ التعديلات 2016/8722، 2018/11208، CK 1851 RG 25.12.2019/30989، CK 10658 RG 28.11.2025/33091، النفاذ 01.01.2026)، المواد: 3، 6، 8، 11، 12، 13، 16، 21، 22، 25-29، 31، 33، 35، 44، 51، 53، والمادة المؤقتة 1 (geçici m.1)
- Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik (لائحة أذون عمل الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة؛ BKK 2016/8375؛ RG 15.01.2016، العدد 29594)، المواد: 4/1، 5، 7/1، 8، 10/1، 13/3
- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735)، المادة 17
- Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği (اللائحة التنفيذية لقانون القوى العاملة الدولية)، المادة 48/1-ş
- Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب والحماية الدولية)، المواد: 20/1-ı، 26/8، 30/1
- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577)، المواد: 7، 10/2، 11، 32/1
- Göç İdaresi Başkanlığı: Geçici Koruma Sıkça Sorulan Sorular (رئاسة إدارة الهجرة: الأسئلة الشائعة حول الحماية المؤقتة)
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Yabancılara Düzenlenen Belgeler (وزارة العمل والضمان الاجتماعي: الوثائق الصادرة للأجانب)
- بوابة e-Devlet، خدمات رئاسة إدارة الهجرة: Geçici Koruma Kişisel Bilgi Sorgulama Sonuçları؛ Yabancılar İçin Yol İzin Belge Başvurusu؛ Yol İzin Belgesi Doğrulama
- Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru, B. 2020/34394, T. 02.10.2024 (المحكمة الدستورية، الطعن الفردي)
- Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru, B. 2020/20131, T. 04.10.2023 (المحكمة الدستورية، الطعن الفردي)
- Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru, B. 2020/5730, T. 12.06.2024 (المحكمة الدستورية، الطعن الفردي)
- Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru, B. 2019/24388, T. 02.05.2023 (المحكمة الدستورية، الطعن الفردي)
- Danıştay 10. Daire, E. 2024/4608, K. 2024/3270, T. 23.09.2024 (مجلس الدولة، الدائرة العاشرة)
- Danıştay 10. Daire, E. 2024/3439, K. 2024/3319, T. 24.09.2024 (مجلس الدولة، الدائرة العاشرة)
- İstanbul 16. İdare Mahkemesi, E. 2023/1363, K. 2024/5544, T. 12.09.2024 (المحكمة الإدارية السادسة عشرة في إسطنبول)
- İstanbul 1. İdare Mahkemesi, E. 2020/1273, K. 2021/11, T. 08.01.2021; E. 2020/985, K. 2021/454, T. 22.02.2021; E. 2020/933, K. 2020/2514, T. 24.12.2020 (المحكمة الإدارية الأولى في إسطنبول)
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة ولا تُعدّ استشارة قانونية.
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة حول هذا الموضوع
1 ضاع مني الكيملك أو سُرق، ماذا أفعل؟
Avukat Esra Ateş
بحسب إدارة الهجرة، عليك أولاً أن تحصل من الشرطة على محضر فقدان أو سرقة ثم تراجع مديرية الهجرة في الولاية؛ وإذا لم يُنظَّم محضر يُنشر إعلان في صحيفة محلية أو وطنية. وتنص لائحة الحماية المؤقتة على أن إفادتك بشأن سبب الفقدان تُسجَّل وتُصدر لك وثيقة جديدة بدلاً منها (المادة 22/4). وفقدان الوثيقة لا يُنهي وضعك القانوني.
2 كيف أسجّل مولودي في تركيا في الحماية المؤقتة وأستخرج له الكيملك؟
Avukat Esra Ateş
يُسجَّل أطفال المشمولين بالحماية المؤقتة المولودون في تركيا في أقرب وقت ممكن (المادة 21/3). وبحسب إدارة الهجرة تُؤخذ وثيقة الولادة من المستشفى، وفي الولادة المنزلية تُؤخذ من muhtarlık (مكتب المختار) وثيقة تثبت حدوث الولادة؛ ثم يُسجَّل الطفل بوثيقة ولادته وبكيملك الوالدين. وقد وصل إلى حكم قضائي ملفٌ لم يمكن فيه استخراج كيملك لطفل مولود في تركيا لأن كيملك والديه أُلغي (İstanbul 1. İdare Mahkemesi, E. 2020/1273, K. 2021/11)؛ لذلك وضّح أولاً حالة قيدك أنت.
3 هل يستطيع حامل الكيملك عقد زواج رسمي في تركيا؟
Avukat Esra Ateş
نعم؛ تذكر إدارة الهجرة أن السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة الذين يريدون الزواج يراجعون مديرية الهجرة في الولاية، وأن evlenme ehliyet belgesi (وثيقة أهلية الزواج) تُصدر عبر e-Devlet، وأن الزواج الرسمي يمكن عقده بهذه الوثيقة. وتُصدر الوثيقة وفق الكيملك إن وُجد، وإلا فوفق إفادة الشخص. وبعد الزواج يجب أن تُبلغ عن تغيّر حالتك المدنية خلال عشرين يوم عمل (المادة 33/2-d).
4 كيف يسافر حامل الكيملك إلى دولة ثالثة؟
Avukat Esra Ateş
خروج المشمولين بالحماية المؤقتة إلى دولة ثالثة، مؤقتاً أو نهائياً، يخضع لإذن إدارة الهجرة (المادة 44/1). وبحسب إدارة الهجرة، يُكمل من حصل على تأشيرة أو إذن إقامة من دولة ثالثة معاملاته بمراجعة مديرية الهجرة في الولاية المسجل فيها بهذه الوثائق. وعند الخروج إلى دولة ثالثة تنتهي الحماية المؤقتة بالنسبة إليه بشكل فردي (المادة 12/1-c).
5 هل يدفع حامل الكيملك نسبة مساهمة في المستشفيات؟
Avukat Esra Ateş
بموجب التعديل النافذ منذ 1 يناير 2026 تُستوفى من المشمولين بالحماية المؤقتة katılım payı (نسبة المساهمة) وفق بلاغ التطبيق الصحي المحدد للمشمولين بالتأمين الصحي العام (المادة 27/1-b). ومن ثبت عجزه عن الدفع تُعيد إليه sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları (أوقاف المساعدة الاجتماعية والتضامن) ما دفعه من نسب المساهمة إذا طلب ذلك، ولا يجوز له مراجعة المؤسسات الصحية الخاصة مباشرة إلا في الحالات الطارئة والضرورية (المادة 27/1-d). ولا نذكر المبالغ في مقالنا؛ فاستعلم عن المبلغ الحالي من المؤسسة التي تراجعها.
6 هل أستطيع مراجعة مستشفى في ولاية غير الولاية المسجل فيها الكيملك؟
Avukat Esra Ateş
تذكر إدارة الهجرة أن السوريين الذين صدر لهم الكيملك يستفيدون من الخدمات الصحية ضمن حدود الولاية التي يقيمون فيها. وإذا احتجت إلى علاج في ولاية أخرى فعليك أن تطلب وثيقة إذن سفر لسبب صحي من مديرية الهجرة في ولايتك المسجل فيها. وتنص اللائحة على أن الخدمات الصحية تُقدَّم أيضاً، عند الدخول الأول وفي الحالات الطارئة، للأشخاص الذين لم يكتمل تسجيلهم وفق بيانات هويتهم (المادة 27/4).
لمزيد من المعلومات تواصل معنا .
تعليقات (0)
الاسم
بانتظار الموافقةالآن
نص التعليق
هذا التعليق مرئي لك وحدك. سيصبح علنياً بعد الموافقة عليه.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.