تُقدَّم عريضة الاعتراض على قرار الترحيل في تركيا خلال 7 أيام من التبليغ إلى المحكمة الإدارية في مكان الولاية التي أصدرت القرار، والمدعى عليه هو الولاية. وتتضمن العريضة تاريخ التبليغ، والرد على بند المادة 54 الذي استند إليه القرار، والأدلة؛ ويُبلَّغ رفع الدعوى أيضاً إلى الجهة التي أصدرت القرار (المادة 53/3 من YUKK). وفي الصفحة نماذج لعريضة الدعوى وكتاب الإبلاغ وطلب رفع منع الدخول.
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2026. أُعدّت النماذج وفق المادة 53/3 من 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، ويُختصر YUKK) بصيغتها المعدّلة بموجب 7533 sayılı Kanun (القانون رقم 7533)، ووفق أحكام 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، ويُختصر İYUK) بصيغتها المعدّلة بموجب 7589 sayılı Kanun (القانون رقم 7589).
تضم هذه الصفحة نماذج لثلاثة نصوص تُستعمل في مسار رفع الديبورت: عريضة دعوى الإلغاء (iptal davası) ضد قرار الترحيل (sınır dışı etme kararı)، وكتاب الإبلاغ الذي تُعلَم به الجهة التي أصدرت القرار برفع الدعوى، وطلب رفع منع الدخول الذي يُفرض بعد الترحيل. أما العريضة التي تُقدَّم إلى sulh ceza hâkimliği (محكمة الصلح الجزائية) ضد الاحتجاز في geri gönderme merkezi (مركز الترحيل، ويُختصر GGM) فهي إجراء مستقل؛ ونموذجها موجود في صفحة عريضة الاعتراض على الحجز الإداري (idari gözetim). وإذا لم تكن تعرف أي نص يناسب حالتك فانظر أولاً إلى جدول الحالات في دليل رفع الديبورت.
تُملأ المواضع الواردة بين معقوفين في النماذج بحسب ملفك. والعريضة النموذجية لا تنفع إلا إذا ردّت على السبب الحقيقي للقرار؛ ولهذا تشرح أقسام التوضيح أدناه أيضاً سبب وجود كل فقرة في مكانها.
قبل كتابة عريضة الاعتراض على الترحيل: قائمة التحقق
- تاريخ التبليغ (tebliğ tarihi): مهلة رفع الدعوى ضد قرار الترحيل 7 أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار (المادة 53/3 من YUKK؛ المادة 8 من İYUK). احصل على صورة عن وثيقة التبليغ.
- الجهة التي أصدرت القرار: تتخذ القرار valilik (الولاية) (المادة 53/1). والمدعى عليه هو هذه الولاية؛ والمحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية في المكان الذي توجد فيه هذه الولاية (المادة 32/1 من İYUK).
- البند الذي استند إليه القرار: إلى أي بند من بنود المادة 54/1 يستند القرار؟ الجزء الأساسي من العريضة يردّ على هذا البند.
- المانع القانوني: هل تتوافر إحدى حالات المادة 55/1، مثل خطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في البلد الذي سيُرحَّل إليه الشخص، أو خطر السفر بسبب مشكلة صحية خطيرة أو السن أو الحمل؟
- الرابطة العائلية: إذا كان لك زوج أو زوجة وأطفال يحملون الجنسية التركية أو يقيمون في تركيا إقامة قانونية فجهّز وثائقهم.
- عنوان التبليغ: اذكر في العريضة عنواناً يمكن الوصول إليك فيه. فإذا تعذّر التبليغ على هذا العنوان يُرفع الملف من قائمة القضايا، وإذا لم يُبلَّغ عنوان جديد خلال شهرين تُعدّ الدعوى كأنها لم تُرفع (المادة 53/3؛ المادة 26/3 من İYUK). وعند خروجك من GGM أبلغ المحكمة بعنوانك.
- الوكالة (vekâletname): إذا كانت الدعوى ستُرفع عن طريق محامٍ فلا بد من وكالة؛ وللشخص المحتجز في GGM حق الوصول إلى كاتب العدل (noter) (المادة 59/1-b).
النموذج 1: عريضة دعوى إلغاء قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية
بُني النموذج التالي على قرار اتُّخذ لأسباب تتعلق بالنظام العام (المادة 54/1-d) بحق أجنبي له روابط عائلية في تركيا. وفي القرارات المستندة إلى بند آخر، مثل مخالفة التأشيرة أو العمل دون إذن أو إلغاء إذن الإقامة، يُعاد كتابة قسم «Açıklamalar» (الوقائع والأسباب) بحسب شروط ذلك البند.
İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA (إلى رئاسة المحكمة الإدارية المناوبة في إسطنبول)
DAVACI (المدعي): [الاسم والكنية]، [الجنسية]، [رقم هوية الأجنبي؛ وإن لم يوجد فرقم جواز السفر]
[عنوان صالح للتبليغ]
VEKİLİ (وكيله): Av. (المحامي) [الاسم والكنية]، [النقابة ورقم القيد فيها]
[عنوان المكتب]
DAVALI (المدعى عليه): İstanbul Valiliği (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) (ولاية إسطنبول – مديرية إدارة الهجرة في الولاية)
DAVA KONUSU (موضوع الدعوى): طلب إلغاء قرار الترحيل الصادر بحق المدعي بتاريخ [يوم.شهر.سنة] وبرقم [الرقم].
TEBLİĞ TARİHİ (تاريخ التبليغ): [يوم.شهر.سنة]
AÇIKLAMALAR (الوقائع والأسباب):
1. يعيش المدعي في تركيا منذ عام [السنة] بموجب [نوع إذن الإقامة]. وقد تزوّج بتاريخ [التاريخ] من [اسم الزوج أو الزوجة] الذي يحمل الجنسية التركية، وله طفل يحمل الجنسية التركية عمره [العمر].
2. ورد في القرار المبلَّغ إلى المدعي بتاريخ [التاريخ] أنه قُدِّر أنه يشكّل تهديداً من حيث النظام العام وفق البند 54/1-(d) من القانون رقم 6458. ولم يُبيَّن في القرار أي حادثة أو تحقيق أو وثيقة يستند إليها هذا التقدير.
3. تُرفع الدعوى خلال مهلة الأيام السبعة التي تبدأ من تبليغ القرار. وبموجب المادة 53/3 من القانون رقم 6458 لا يجوز ترحيل المدعي حتى انتهاء المحاكمة ما لم يوافق على ذلك. وقد أُبلغت الجهة التي أصدرت القرار برفع الدعوى أيضاً.
4. من حيث ركن السبب: بحسب Anayasa Mahkemesi (المحكمة الدستورية التركية) يجب على السلطات العامة، في الترحيل لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أن تقدّم إلى الجهات القضائية معلومات كافية وجدية تُثبت أن الشخص قام بأنشطة من هذا النوع (B. No: 2021/14332, 28.01.2026؛ وB. No هو رقم الطلب الفردي). لا توجد للمدعي سوابق في السجل العدلي / وفي التحقيق الذي أُجري بحقه صدر بتاريخ [التاريخ] قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العامة (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar).
5. نطلب أن تُستحضر من الإدارة المدعى عليها جميع المعلومات والوثائق التي يستند إليها الإجراء، بما فيها القيود والمراسلات (المادة 20/1 من İYUK). ولا يجوز أن يُبنى الحكم على دفاع يستند إلى معلومات ووثائق لم تُقدَّم (المادة 20/3 من İYUK).
6. من حيث الحياة العائلية: لم يُقيَّم في القرار إطلاقاً أثره على زوج المدعي وطفله في تركيا. وقد قضت المحكمة الدستورية بأنه في قرار صدر دون مناقشة الادعاءات المتعلقة بالحياة العائلية لم يُجرَ توازن بين المصلحة العامة والحق في احترام الحياة العائلية، وبأن الترحيل كان غير متناسب (B. No: 2019/438, 27.07.2022).
7. [إن وُجد] من حيث المانع القانوني: المدعي [حامل / يخضع لعلاج مرض خطير] والسفر ينطوي على خطر صحي؛ والتقرير المرفق يُثبت هذه الحالة. وبموجب البند 55/1-(b) من القانون رقم 6458 لا يُتخذ قرار ترحيل بحق هؤلاء الأشخاص.
8. للأسباب المبيَّنة فإن الإجراء موضوع الدعوى مخالف للقانون من حيث ركنَي السبب والمحل، وغير متناسب.
HUKUKİ SEBEPLER (الأسباب القانونية): القانون رقم 6458 المواد 53، 54، 55؛ 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu؛ Anayasa (الدستور التركي) المواد 2، 13، 20، 40، 41؛ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويُختصر AİHS) المادة 8 والمادة 13؛ والتشريعات ذات الصلة.
DELİLLER (الأدلة): قرار الترحيل ووثيقة التبليغ، والملف الإداري (يُطلب استحضاره)، وجواز السفر وبطاقة هوية الأجنبي، ووثائق إذن الإقامة، وقيود الزواج والنفوس، وقيد نفوس الطفل، وصحيفة السجل العدلي، و[قرار عدم وجود وجه لإقامة الدعوى العامة]، و[التقرير الطبي]، وأقوال الشهود، وكل دليل قانوني آخر.
SONUÇ VE İSTEM (النتيجة والطلب): للأسباب المبيَّنة أعلاه وللأسباب التي ستراعيها محكمتكم من تلقاء نفسها؛ نلتمس باحترام الحكم بإلغاء قرار الترحيل موضوع الدعوى الصادر بتاريخ [التاريخ] وبرقم [الرقم]، وتحميل الإدارة المدعى عليها مصاريف المحاكمة وأتعاب المحاماة. [التاريخ]
Davacı Vekili (وكيل المدعي)
Av. [الاسم والكنية]
[التوقيع]
EKLER (المرفقات): 1. الوكالة 2. قرار الترحيل ووثيقة التبليغ 3. صورة جواز السفر والهوية 4. قيود الزواج والنفوس 5. صحيفة السجل العدلي والوثائق الأخرى
لماذا يوجد كل قسم في عريضة الدعوى؟
- الجهة الموجَّهة إليها العريضة: في الأماكن التي توجد فيها أكثر من محكمة إدارية تُقدَّم العريضة إلى nöbetçi idare mahkemesi (المحكمة الإدارية المناوبة). ويمكن أيضاً تقديم العريضة إلى محكمة إدارية في مكان آخر، أو إلى asliye hukuk hâkimliği (المحكمة المدنية الابتدائية) حيث لا توجد محكمة إدارية، أو إلى القنصلية التركية في الخارج؛ ومن هناك تُرسَل إلى المحكمة المختصة (المادة 4 من İYUK).
- تاريخ التبليغ: يجب أن يُذكر في العريضة تاريخ التبليغ الكتابي للإجراء (المادة 3/2-c من İYUK)؛ والمحكمة تراقب المهلة انطلاقاً من هذا التاريخ.
- طلب وقف التنفيذ (yürütmenin durdurulması): لا يوجد في النموذج، لأن الحماية في دعوى الترحيل تنشأ مباشرة من القانون (المادة 53/3). وإضافة هذا الطلب لا تضر بالملف، لكن فكرة «لست محمياً إلى أن يصدر قرار وقف التنفيذ» خاطئة.
- طلب استحضار الملف الإداري: في القرارات المعلَّلة بالنظام العام أو الأمن كثيراً ما يكون السند مراسلاتٍ لا تُعرض على المدعي. ويُطلب من المحكمة أن تستحضرها؛ وإذا لم تقدّم الإدارة الوثيقة فإن الدفاع المستند إليها لا يمكن أن يكون تعليلاً للحكم (المادة 20/3 من İYUK).
- الحقوق المستند إليها: تعتبر المحكمة الدستورية أن منازعات الترحيل تخرج عن نطاق الحق في محاكمة عادلة (المادة 36 من الدستور، المادة 6 من AİHS) (B. No: 2015/2037, 06.01.2016; B. No: 2015/9409, 06.02.2019). ولهذا تُبرَز في العريضة الحياة العائلية (المادة 20 من الدستور، المادة 8 من AİHS)، وحظر سوء المعاملة (المادة 17 من الدستور، المادة 3 من AİHS)، والحق في سبيل انتصاف فعّال (المادة 40 من الدستور، المادة 13 من AİHS).
- المرفقات: تُرفق بالعريضة أصول القرار موضوع الدعوى والوثائق أو صورها (المادة 3/3 من İYUK). ولأن المحكمة ستفصل خلال خمسة عشر يوماً بعد اكتمال الملف، فقد لا يبقى وقت لجمع الوثائق لاحقاً.
أخطاء شائعة في عريضة الاعتراض على الترحيل
- تقديم العريضة إلى الولاية أو إلى il göç idaresi (مديرية الهجرة في الولاية) بوصفها «اعتراضاً» بدلاً من المحكمة الإدارية. طريق الطعن هو المحكمة الإدارية مباشرة.
- الخطأ في تحديد المدعى عليه. القرار تتخذه الولاية؛ ويُذكر بصفة المدعى عليه الولايةُ التي أصدرت القرار.
- مناقشة الحجز الإداري في هذه العريضة. طريق الطعن في الاحتجاز في GGM هو محكمة الصلح الجزائية (المادة 57/6)؛ ويلزم لذلك عريضة مستقلة.
- حساب المهلة من يوم الإيداع في GGM أو من يوم القبض. المهلة تسري من التبليغ.
- كتابة أسباب جاهزة لا تتطرق إطلاقاً إلى البند الذي استند إليه القرار.
- عدم إبلاغ الجهة التي أصدرت القرار بعد رفع الدعوى.
النموذج 2: كتاب إبلاغ الولاية برفع الدعوى
تشترط المادة 53/3 من YUKK على من يلجأ إلى المحكمة أن يُبلغ بطلبه أيضاً الجهة التي أصدرت قرار الترحيل. ويجري الإبلاغ فور رفع الدعوى، مع صورة عن العريضة تحمل قيد المحكمة، ويُحتفظ بقيد الوارد الذي يُثبت الاستلام.
İSTANBUL VALİLİĞİNE (إلى ولاية إسطنبول)
(İl Göç İdaresi Müdürlüğü)
KONU (الموضوع): الإبلاغ برفع دعوى ضد قرار الترحيل الصادر بتاريخ [التاريخ] وبرقم [الرقم].
رُفعت بتاريخ [التاريخ] دعوى إلغاء ضد قرار الترحيل الصادر بتاريخ [التاريخ] وبرقم [الرقم] بحق موكلنا [الاسم والكنية] ([الجنسية]، [رقم هوية الأجنبي / رقم جواز السفر])، وذلك في الملف ذي رقم الأساس [E.20../...] لدى İstanbul [..]. İdare Mahkemesi (المحكمة الإدارية [..] في إسطنبول). ونحيطكم علماً بأنه بموجب المادة 53/3 من القانون رقم 6458 لا يجوز ترحيل موكلنا حتى انتهاء المحاكمة ما لم يوافق على ذلك. [التاريخ]
Av. [الاسم والكنية]
EK (المرفق): صورة عن عريضة الدعوى تحمل قيد المحكمة
إذا كان الشخص محتجزاً في مركز الترحيل فإن تسليم صورة عن الإبلاغ إلى إدارة المركز أيضاً يمنع أن يغيب الملف عن الانتباه أثناء النقل.
النموذج 3: عريضة طلب رفع منع الدخول إلى تركيا (المادة 9/6 من YUKK)
إذا فُرض عليك منع من دخول تركيا بعد ترحيلك، فإن Göç İdaresi Başkanlığı (رئاسة إدارة الهجرة) يمكنها أن ترفع هذا المنع، أو أن تسمح بالدخول لمدة محددة مع بقاء المنع قائماً (المادة 9/6). ويمكن تقديم الطلب عن طريق محامٍ دون المجيء إلى تركيا.
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞINA (إلى رئاسة إدارة الهجرة)
Ankara (أنقرة)
BAŞVURAN (مقدّم الطلب): [الاسم والكنية]، [الجنسية]، [رقم جواز السفر]، [تاريخ الميلاد]
VEKİLİ (وكيله): Av. [الاسم والكنية]، [العنوان]
KONU (الموضوع): طلب رفع منع الدخول إلى تركيا المفروض على مقدّم الطلب، وفق المادة 9/6 من القانون رقم 6458.
AÇIKLAMALAR (الوقائع والأسباب):
1. رُحِّل مقدّم الطلب من تركيا بتاريخ [التاريخ]، وفُرض عليه منع دخول لمدة [المدة] [الكود إن كان معروفاً]. ولم يُبلَّغ المنع إلى مقدّم الطلب، وقد علم به بتاريخ [التاريخ] [عند المعبر الحدودي / أثناء طلب في القنصلية].
2. مدة مخالفة التأشيرة لدى مقدّم الطلب [المدة]، وقد دُفعت غرامة المخالفة. وبالنظر إلى الشرائح التي حددتها إدارة الهجرة بحسب مدة المخالفة فإن المنع المفروض لا يتناسب مع مدة المخالفة.
3. لمقدّم الطلب في تركيا زوج أو زوجة يحمل الجنسية التركية وطفل عمره [العمر]. والمنع يُنهي وحدة الأسرة فعلياً. والمحكمة الدستورية تشترط في مثل هذه الإجراءات إقامة توازن بين المصلحة العامة والحق في احترام الحياة العائلية (B. No: 2019/438).
4. ليس على مقدّم الطلب دين لنفقات الترحيل أو لغرامة إدارية / وقد دُفع؛ والإيصالات مرفقة (المادة 60/3، المادة 9/7).
SONUÇ VE İSTEM (النتيجة والطلب): نلتمس باحترام اتخاذ قرار برفع منع الدخول إلى تركيا المفروض على مقدّم الطلب؛ وإن لم يُرَ ذلك ممكناً، فالإذن له بالدخول لمدة محددة لغرض [زيارة عائلية / العلاج / متابعة دعوى] مع بقاء المنع قائماً؛ وإبلاغنا بالقرار كتابةً. [التاريخ]
Başvuran Vekili (وكيل مقدّم الطلب)
Av. [الاسم والكنية]
EKLER (المرفقات): الوكالة وترجمتها، صورة جواز السفر، قيود الزواج والنفوس، إيصالات الدفع، الوثيقة التي علمت منها بالمنع
إذا رُفض طلب رفع منع الدخول أو لم يُرَدّ عليه
إذا لم تردّ الإدارة خلال ثلاثين يوماً عُدّ الطلب مرفوضاً (المادة 10/2 من İYUK). ويمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تبليغ الرفض الصريح أو من انقضاء الأيام الثلاثين؛ وإذا كانت الرئاسة هي التي فرضت المنع فالمحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية في أنقرة (المادة 32/1 من İYUK). وقد صدّق Danıştay (مجلس الدولة التركي) حكم محكمة إدارية ألغى رفضَ طلب رفع منع الدخول (Danıştay 10. Daire, E.2021/321, K.2023/8805, 25.12.2023؛ حيث E. رقم الأساس وK. رقم القرار).
دعوى إلغاء منع الدخول: بماذا تختلف العريضة؟
إذا كانت الدعوى ستُرفع مباشرة ضد منع الدخول نفسه فإن العريضة تشبه النموذج 1، لكنها تختلف عنه في أربع نقاط:
- المهلة 60 يوماً وتبدأ من التبليغ الكتابي (المادة 7 من İYUK). وإذا لم يُبلَّغ المنع يُكتب في العريضة بوضوح تاريخ العلم به وكيفية العلم؛ وقد اعتمد مجلس الدولة تاريخ العلم في منع لم يُبلَّغ (Danıştay 10. Daire, E.2018/2011, K.2023/4050, 22.06.2023).
- يجب طلب وقف التنفيذ. في هذه الدعوى لا يوقف رفعُ الدعوى المنعَ؛ ويُبيَّن معاً الضرر الذي يتعذر تداركه والمخالفة الواضحة للقانون (المادة 27/2 من İYUK).
- المدعى عليه والمحكمة يتحددان بحسب الجهة التي فرضت المنع: إذا فرضته الرئاسة فأنقرة، وإذا فرضته الولاية فالمحكمة الإدارية في تلك الولاية.
- طريق الطعن مختلف: يُطعن في حكم الدرجة الأولى بطريق istinaf (الاستئناف) خلال 30 يوماً (المادة 45 من İYUK). وفي الدعاوى الناشئة عن القانون رقم 6458 لا يوجد طريق temyiz (الطعن بالتمييز) حتى لو ألغت bölge idare mahkemesi (المحكمة الإدارية الإقليمية) الحكم وأصدرت حكماً جديداً (المادة 46/2-d من İYUK).
لتفاصيل القرارات التي يمكن الاستناد إليها للإلغاء في دعاوى منع الدخول وتفاصيل الطرق المتاحة، انظر دليل رفع منع الدخول إلى تركيا.
المصادر
- 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458): المواد 9، 53، 54، 55، 57، 59، 60
- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577): المواد 3، 4، 7، 8، 10، 20، 26، 27، 32، 45، 46
- Anayasa Mahkemesi (المحكمة الدستورية): B. No: 2021/14332 (28.01.2026)؛ 2019/438 (27.07.2022)؛ 2015/2037 (06.01.2016)؛ 2015/9409 (06.02.2019)
- Danıştay 10. Daire (الدائرة العاشرة لمجلس الدولة): E.2021/321, K.2023/8805؛ E.2018/2011, K.2023/4050
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض إعلامية عامة ولا تُعدّ استشارة قانونية.
الأسئلة الشائعة
أسئلة شائعة حول هذا الموضوع
1 هل يمكنني رفع دعوى الاعتراض على الترحيل في تركيا بدون محامٍ؟
Avukat Esra Ateş
نعم. يمكن أن يرفع الدعوى ضد قرار الترحيل الأجنبي نفسه أو ممثله القانوني أو محاميه (المادة 53/3 من YUKK). المحامي ليس إلزامياً، لكن لأن المهلة 7 أيام فقط ولأن العريضة يجب أن تردّ على البند الذي استند إليه القرار، فإن الاستعانة بدعم قانوني تقلّل خطر الخطأ.
2 هل أطلب وقف التنفيذ في عريضة الاعتراض على الترحيل؟
Avukat Esra Ateş
ليس ذلك إلزامياً في الدعوى ضد قرار الترحيل: فخلال مهلة رفع الدعوى وطوال نظرها لا تُرحَّل ما لم توافق على ذلك (المادة 53/3 من YUKK). أما في الدعوى ضد منع الدخول فإن رفع الدعوى لا يوقف المنع؛ ويجب طلب وقف التنفيذ (yürütmenin durdurulması) بشكل مستقل ومع تعليله (المادة 27/2 من İYUK).
3 إلى أي محكمة تُقدَّم عريضة الاعتراض على الترحيل في تركيا؟
Avukat Esra Ateş
تُقدَّم إلى المحكمة الإدارية في المكان الذي توجد فيه الولاية التي أصدرت القرار؛ وفي الأماكن التي توجد فيها أكثر من محكمة إدارية تُقدَّم إلى المحكمة الإدارية المناوبة (nöbetçi idare mahkemesi). ويمكن أيضاً تقديم العريضة إلى محكمة إدارية في مكان آخر، أو إلى asliye hukuk hâkimliği (المحكمة المدنية الابتدائية) حيث لا توجد محكمة إدارية، أو إلى القنصلية التركية في الخارج؛ ومن هناك تُرسَل إلى المحكمة المختصة (المادة 4 من İYUK).
4 ما الأوراق التي تُرفق بعريضة الاعتراض على الترحيل؟
Avukat Esra Ateş
يجب إرفاق صورة عن قرار الترحيل موضوع الدعوى وعن وثيقة التبليغ (المادة 3/3 من İYUK). ويُضاف إليهما سند الوكالة، وصورة جواز السفر والهوية، ووثائق الإقامة، وقيود النفوس التي تُثبت الرابطة العائلية، وصحيفة السجل العدلي، والتقرير الطبي إن وُجد، وقرارات عدم وجود وجه لإقامة الدعوى العامة أو البراءة.
5 إلى أي جهة تُقدَّم عريضة رفع منع الدخول إلى تركيا؟
Avukat Esra Ateş
تُقدَّم إلى Göç İdaresi Başkanlığı (رئاسة إدارة الهجرة)؛ ويمكن للرئاسة أن ترفع المنع، أو أن تسمح بالدخول لمدة محددة مع بقاء المنع قائماً (المادة 9/6 من YUKK). وإذا لم يُرَدّ على الطلب خلال ثلاثين يوماً عُدّ مرفوضاً، ويمكن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً (المادة 10 والمادة 7 من İYUK).
لمزيد من المعلومات تواصل معنا .
تعليقات (0)
الاسم
بانتظار الموافقةالآن
نص التعليق
هذا التعليق مرئي لك وحدك. سيصبح علنياً بعد الموافقة عليه.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.